-->
مدونة كورد تيك مدونة كورد تيك

آخر الأخبار

recent
جاري التحميل ...
recent

مفردات القانون التجاري والشركات










مفردات القانون التجاري والشركات

- مفهوم القانون ( تعريف وخصائص القاعدة القانونية ).......................... 1

تمييز القاعدة القانونية عن القواعد الاجتماعية الأخرى



- مصادر القانون ............................................................... 3

- مصادر الالتزام......................................... ....................... 5

- القانون التجاري تعريف وتطور....................... ....................... 11

- نطاق القانون التجاري.........................................................12

- أنواع الأعمال التجارية........................................................15

- التاجر ................................................ .......................21

- شروط اكتساب صفة التاجر...................................................21

- واجبات التاجر................................................................26

- أنواع الدفاتر التجارية ........................................................32

- الأوراق التجارية .............................................................36

- تعريف الورقة التجارية وخصائصها...........................................36

- وظائف الأوراق التجارية .....................................................

1) الحوالة ( السفتجه)............................................................

2) الصك (شيك).................................................................

3) الكمبيالة ( السند للقبض ).....................................................

- الشروط الموضوعية .........................................................

البيانات الإلزامية للأوراق التجارية............................................

التظهير.......................................................................

القبول ........................................................................

الشركات......................................................................

أهمية الشركة..................................................................

التقسيمات المختلفة للشركة.....................................................

تأسيس الشركة.................................................................

أموال الشركة .................................................................

إدارة الشركة ..................................................................





تعريف القانون : هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد السلوك الاجتماعي للفرد في مجتمع معين وهي قواعد عامة مجردة تكون مصحوبة بجزاء لمن يخالفه .







ومن خلال التعريف نجد ان للقاعدة القانونية خصائص وهي:-

1- انها قاعدة سلوك اجتماعية: حيث تنظم العلاقة بين الأفراد فهي تخاطب البشر وليس الحيوان او الجماد فهناك عدة قوانين تحدد سلوك الإنسان مثل القوانين المالية والمدنية والأحوال الشخصية وغيرها من القوانين وهناك بعض القوانين لا تحمي الإنسان بل تحمي الحيوان او الجماد مثل قانون منع الصيد او حماية الآثار ولكن بالنتيجة هي من اجل مصلحة الإنسان .

2- أنها قاعدة عامة مجردة: والمقصود بالعمومية بان القاعدة القانونية تنطبق على كافة الأشخاص الذين تتوفر فيهم وصف محدد مثل المادة(106( من القانون المدني والتي حدد سن الأهلية 18 سنة لذلك فهي قاعدة العامة تنطبق على كل الفرد أكمل هذا العمر , وان القانون يختلف عن الأمر الإداري او القرار الإداري وحكم المحكمة .

3- القاعدة القانونية مصحوبة بالجزاء: تفرضه السلطة العامة لمن يخالفها وذلك من اجل إطاعة الناس للقاعدة .



أنواع الجزاءات :-

هناك نوعين من الجزاءات وهي :-

أ‌- الجزاء الجنائي وينقسم إلى:-

1- العقوبة البدنية مثل/ الإعدام وقطع اليد او الجلد

2- العقوبات السالبة للحرية مثل السجن والحبس

3- الغرامات والمصادرات وهي عقوبات مالية تفرض على الإنسان



ب‌- الجزاء المدني ويتمثل بالتعويض او إعادة الحال إلى ما كان عليه الشيء قبل وقوع الفعل الضار او فسخ العقد .







* التمييز بين القواعد القانونية والقواعد الاجتماعية الأخرى

ان القانون لا ينظم وحدة المجتمع بل ان هناك قواعد أخرى هي التي تحدد سلوك الإنسان مثل قواعد الدين وقواعد الأخلاق .

* قواعد القانون والدين

ان القواعد الدين هي تلك القواعد التي شرعها الله تعالى إلى عباده لتنظيم علاقتهم بخالقهم او ببعضهم , وتنظم قواعد الدين ثلاث أنوع من الأحكام هي :-

1- العبادات وهي القواعد التي تنظم علاقة الفرد بخالقه مثل الصلاة والصيام

2- المعاملات وهي تنظم علاقة الفرد مع الآخرين مثل عدم السرقة او القتل

3- القواعد التي تنظم علاقة الفرد بنفسه مثل الصدق وعدم الكذب

ومن اهم الفروق بين قواعد القانون والقواعد الدين هي :-

1- من حيث المصدر فان قواعد الدين مصدرها إلهي بينما قواعد القانون مصدرها الإنسان.

2- من حيث العقوبة ان جزاء القاعدة الدينية تكون مزدوج فيكون اما دنيوي مثل قطع اليد واما عقاب أخروي مثل الجنة والنار , اما القاعدة القانونية فالجزاء فيها دنيوي

3- من حيث النطاق ان قواعد الدين أوسع نطاقاً فهي تشمل المعاملات والعبادات اما قواعد القانون فتهتم فقط بالمعاملات .

الفرق بين القواعد القانون وقواعد الأخلاق

ان قواعد الأخلاق هي القواعد التي تحدد المثل العليا وتهدف إلى تجريد الإنسان من أنانيته فهي تنظر إلى المستقبل وان أهم الاختلاف بين القانون والأخلاق هي :-

1- من حيث المصدر حيث ان مصدر قواعد الأخلاق هو ضمير الإنسان بينما مصادر قواعد القانون هي سلطة خارجية .

2- من حيث النطاق ان القواعد الأخلاق أوسع نطاقاً فهي تهتم بالنواية اما قواعد القانون فتهتم بالسلوك الخارجي .

3- من حيث الجزاء ان قواعد الأخلاق يكون الجزاء فيه تأنيب الضمير أما القواعد القانونية فالجزاء يكون مادي .

4- من حيث الغاية ان الغاية من قواعد الأخلاق تحقيق مجتمع مثالي اما قواعد القانون فتحقيق الأمن والاستقرار .

5- من حيث الوضوح فان قواعد الأخلاق غير واضحة وغير مكتوبة اما القواعد القانونية فهي واضحة ومكتوبة .

فـروع القانـون

هناك فرعين للقانون هما :-

1- القانون العام : هو ذلك القانون الذي ينظم العلاقة بين سلطات الدولة الواحدة ( سلطة التنفيذية , سلطة التشريعية وسلطة القضائية ) وينظم العلاقة بين الدولة بصفتها العامة والأفراد .

2- القانون الخاص : وهو ذلك القانون الذي ينظم العلاقة بين أفراد فيما بينهم او بين الدولة بصفتها خاصة والأفراد مثل قانون التجاري وقانون أحوال الشخصية وقانون المدني .

*مصــادر القـانــون

يعرف المصدر لفظاً هو الينبوع الذي ينبع منه الشيء اما تعريفه قانونياً فهو المرجع او الأصل الذي يأخذ المشرع منه إحكام القانون فمثلاً يقال ان مصدر قانون أحوال الشخصية هو الشريعة الإسلامية .

أنواع المصادر:

لقد حددة المادة الأولى من القانون المدني المصادر بالمصادر الأصلية او الرسمية :-

1- التشريع 2- العرف 3-الشريعة الإسلامية 4- مبادئ العدالة

اما المصادر الثانوية او الغير الرسمية

1- القضاء 2- الفقه

المصادر الأصلية :- وتشمل

1) التشريع : يعتبر التشريع من المصدر الأصلي ويرجع إليه القاضي أولاً لأنه يعتبر إرادة الدولة وتضعه السلطة المختصة ( البرلمان )وهو يوحد النظام القانوني في البلد وهو ملزم وواضح ومكتوب ويمكن تعديله بسرعة , لكن من أهم عيوبه لا يسد النقص الحاصل في المجتمع .

وتحكم التشريع مجموعة مبادئ هي :-

أولاً : مبدأ إقليمية القانون: حيث يطبق القانون على كل من يوجد على الأراضي العراقية سواء كان عراقي ام أجنبي لأنه جزء من مبدأ السيادة الوطنية كما ان القانون يطبق على أي شخص ارتكب الفعل او نتيجة الفعل او احد أفعال المكملة للفعل اذا وقعت في العراق .

ثانياً : مبدأ شخصية القانون: حيث يطبق القانون على كل العراقي خارج العراق كذلك على أعضاء السلك الدبلوماسية وكل من يرتكب الجريمة تهدد امن الدولة الداخلي والخارجي مثل جريمة التجسس وجريمة تزوير العملة .

ثالثاً : مبدأ تطبيق القانون: من حيث الزمان أي ان القانون يطبق بالتاريخ نشره بالجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) ولا يطبق على الأفعال بأثر رجعي التي وقعة قبل إصدارها لكن هناك حالات استثنائية لا يطبق فيه القانون مثل حالات القوة القاهرة كالفيضانات والزلزال وذلك بسبب انقطاع الوسائل الاتصال والمواصلات أي حيث يكون فيه السكان مُلمين (يعرفون) القانون .



2) العرف: ويقصد به مجموعة من العادات التي ساد الاعتقاد علي إتباعها في سلوك معين وضرورة الالتزام بها .

ويتكون العرف من الركنين أساسين هما :-

أولاً: الركن المادي: ويتكون من اعتياد الناس على إتباع سلوك معين في معاملاتهم بصورة مستمرة وليست متقطعة .

ثانياً: الركن المعنوي: حيث يجب على الأفراد الاعتقاد بضرورة الالتزام بهذه العادات وعدم مخالفتهم , ويقسم العرف إلى عرف مهني يختص بمهنة معينة مثل تحمل البائع أجور الدلالة وعرف مكاني يختص بمنطقة معينة , اما اذا كان العرف يخالف نصاً قانونياً فلا يعتبر عرفاً مثل الثأر او الانتقام .







3)الشريعة الإسلامية: كانت الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي لأحكام القانون منذ بداية الإسلام ولغاية القرن التاسع عشر إلا ان دورها بدأ يقل تدريجياً بسبب التطورات الحاصلة في المجتمع ولكن يبرز الدور الشريعة الإسلامية في الوقت الحاضر في القانون الأحوال الشخصية والميراث .

4) مبادئ العدالة: ويقصد بها شعور القاضي بتحقيق العدالة والمثل العليا وهو ضمير الإنسان وهي تختلف من شخص إلى آخر ومن مكان والزمان لآخر .



المصادر الثانوية او الاحتياطية:-

القضاء: حيث يطلع القاضي على أحكام محاكم السابقة من الأجل حل الخلاف المعروض أمامه وهو غير ملزم بالنسبة إلى قاضي المحكمة.

الفقه: ويقصد به مجموعة آراء الفقهاء والخبراء او أساتذة القانون عندما يقومون بدراسة تحليلية للمواد القانونية وكشف العيوب الموجودة فيه وهو غير ملزم للقاضي .

* الالتــزام

يعني الالتزام بأنه الواقعة القانونية او العمل القانوني الذي انشأ الالتزام او السبب المنشأ مثل التزام المشتري لدفع الثمن .

مصـادر الالتـزام هـي:-

1) العقد 2) الإرادة المنفردة 3)العمل الضار 4 ) الكســب او الإثـراء بدون السبــب 5) القانـــون



1) العقــد: وهو ارتباط الايجاب الصادر من احد العاقدين بقبول الطرف الثاني على وجه يثبت أثرها في المعقود عليه مثل عقد شراء سيارة فهو منشأ للالتزام او زيادة إيجار العقار فهو معدل الالتزام .

أنـواع العقـود :-

العقد الشكلي : وهو العقد الذي يتطلب شكل معين لإتمامه (إكماله) مثل عقد شراء العقارات فيتطلب تسجيل في دائرة التسجيل العقاري.

العقد ألرضائي : ويكفي بانعقاد رضا الطرفين

العقد الملزم للجانبين : وهذا ان كل الطرف يأخذ مقابل لما يعطي مثل عقد بيع وشراء السيارات .

العقد الملزم لجانب الواحد : حيث يلتزم جانب الواحد العقد مثل عقد الوديعة وعقد القرض بدون فائدة.

العقد المحدد : ويعني يمكن تحديد المعقود عليه عند إنشاء العقد مثل شراء سيارة فيمكن تحديد لونها ونوعها.

العقد الاحتمالي: وهو لا يمكن تحديد المعقود عليه عند إنشاء العقد مثل عقد التأمين على الحياة

العقد الفوري التنفيذ: وهو الذي يتم بمجرد انعقاد العقد حيث يتسلم فيه المعقود عليه مباشرةً مثل شراء قلم او جهاز كهربائي.

العقد المستمر التنفيذ: وهو يعني استمرار لتنفيذ العقد مثل عقد التوريد كالاتفاق المستشفى مع مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية .





أركـان العـقد :

يتكون العقد من ثلاثة أركان هي

1- الرضى ( التراضي )

2- المحل

3- السبب

وسنقوم بشرح كل ركن من هذه الأركان

أولاً: الرضى

وهو اتفاق إرادة العاقدين من اجل تحقيق أثرها في المعقود عليه حيث يجب ان تكون الإرادة سليمة لكن اشترط القانون ان يكون هناك تطابق الإيجاب والقبول , ولا يشترط القانون ان يكون العقد مكتوباً فيمكن ان يكون شفوياً كذلك لا يشترط القانون العاقدين في مكان وزمان واحد , ويمكن ان يكون القبول والإيجاب بالمشافهة (بالكلام) او ان تكون بالكتابة او بالإشارات وهذا يسمى بالتعبير الصريح للإرادة , كما يمكن ان تكون الإرادة ضمنية مثل بقاء المستأجر في بيت او جريدة سعرها ثابت .

ومن اجل صحة التراضي ان يتوقف شرطين هما :-

شرط الأول الأهلية

شرط الثاني أن تكون الإرادة سليمة



شرط الأول الأهلية: وقسم الأهلية حسب قانون المدني إلى نوعين:-

1- أهلية الوجوب: وهي الأهلية التي يثبت للشخص منذ ولادته ولحين وفاته وهي الصلاحية بأن تكون للشخص حقوق وعليه الالتزامات , وكما يمكن ان تثبت للجنين بشرط ان يولد حياً وللمتوفى بقدر سداد ديونه وتصفية تركته

2- أهلية الأداء: وهي الأهلية التي تبدأ بإكمال سن 18 وهي صلاحية لاستخدام العقول .

وهناك عوارض للأهلية تفقد الإنسان تميزه وإدراكه مثل( الجنون, العته, السفه, الغفلة) لان هذه العوارض تلغي الأهلية بشكل الكامل









شرط الثاني أن تكون الإرادة سليمة:

يجب ان تكون إرادة الشخص سليمة وغير معيبة بأحد العيوب الإرادة ولقد نصت القانون عليها وهي (الإكراه, الغلط, الغبن, الاستغلال)



1- الإكراه: هو ضغط غير مشروع يقع على إرادة الشخص فتجيره على التعاقد , وقد عرف القانون المدني الإكراه بأنه ( هو إجبار الشخص بغير الحق على ان يعمل عملاً دون الرضى) وهو يجعل المكره بين أمرين آما ان يتحمل الأذى (الألم) او ان يقوم بالتصرف المفروض عليه , ويقسم الإكراه إلى نوعين .

نوع الأول الإكراه المادي: وهو الذي يقع على الشخص المتعاقد كتوجه سلاح نحو المتعاقد .

نوع الثاني الإكراه المعنوي: فهو تأثير على نفسية المتعاقد مثل خطف احد أقرباء المتعاقد , ولقد منح القانون بالنسبة للشخص المكره مهلة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ زوال الإكراه.



2- الغلط : وهو وهم يستقر في ذهن الشخص فيصور له أمراً على غير حقيقته فيدفعه إلى التعاقد كمن يشري ساعة معتقداً انه مصنوعة من الذهب ثم يتبين انه مطلي بالذهب وقد منح القانون بالنسبة للشخص الذي وقعة في الغلط مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ اكتشاف الغلط بان يبطل العقد .

3- الغبن : ويتحقق بكل القول او الفعل من شأنه تصوير المعقود عليه في نظر المتعاقد تصويراً لا ينطبق مع الواقع فيدفعه إلى الغبن مثل شراء قطعة الأرض على انها زراعية فتظهر غير ذلك كان يقدم الصور او الخرائط غير صحيحة , ولقد أعطى القانون مهلة ثلاثة أشهر من اجل إبطال العقد تحتسب بالتاريخ تبين الغش .

4- الاستغلال: وهو الغبن الفاحش الذي يصيب احد العاقدين نتيجة الاستغلال المتعاقد لحاجته او طيشه او عدم خبرته ولقد أعطى القانون مهلة سنة واحدة تبدأ من تاريخ إبرام العقد من اجل رفع الاستغلال إلى حد المعقول اما اذا كان العقد من العقود التبرع فيجوز إلغاء العقد .









ثانياً: المحـل

هو ما يتعهد به احد الطرفين بتقديمه للأخر , ويجب ان تتوافر شروط لكي نعتبر المحل صحيحاً وهي :-

أ‌- ان يكون موجوداً او ممكناً : ان شيء الموجود يعني ان المعقود عليه موجوداً عند إبرام العقد اما اذا كان المحل ممكناً فنقصد به شراء او التعامل مع الأشياء المستقبلية مثل شراء أجهزة او المعدات من مصنع قبل فترة من الزمن , اما اذا تعامل إنسان في تركت إنسان على القيد الحياة فهو باطل مثل بيع ابن لملك أبيه وهذا تسمى بالاستحالة النسبية , اما اذا تعهد الطبيب بإعادة الحياة إلى الميت فهذا باطل وتسمى بالاستحالة المطلقة .



ب‌- ان يكون معيناً او قابل للتعيين : ان تعين الشيء يمكن ان يكون عن طريق العدد او الوزن او الوحدات الطول مثل بيع سيارات او المواد الغذائية كذلك يمكن التعامل بالأشياء القابل للتعين كبيع قناني الأوكسجين او الألواح الشمسية .





ﺠ- ان يكون محل مشروعاً : يجب ان يكون المحل غير مخالف للقانون فلا يجوز بيع المخدرات او الأسلحة كما لا يجوز ان يكون محل مخالفاً للنظام العام او الآداب العام .

ونقصد بالنظام العام : هو مجموعة من الأسس السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تتعلق بالمصالح العليا للبلد وهي تعلو على مصلحة الأفراد مثل الاتفاق على قتل الشخص

اما الآداب العام : فنقصد بها مجموعة المبادئ الأخلاقية التي تكون سائدة في مجتمع معين مثل الاتفاق الخاص بالمراهنة او المقامرة (قمار)



ثالثاً: السـبب

وهو الباعث الدافع للتعاقد فإذا كان السبب مخالفاً للقانون او للنظام العام فان العقد تعتبر باطل كذلك يستأجر المخزن لإخفاء او التخزين المخدرات او الأشياء المسروقة .









2) الإرادة المنفـــردة

ويقصد بها ان إرادة شخص واحد هي التي تنشأ الالتزام كذلك يقوم بالإعلان عن الجائزة اذا تم انجاز عمل معين مثل ( بحث علمي , علاج , شيء مفقود )

وشروط الإرادة المنفردة هي :-

1- ان يكون صاحب الإعلان او الجائزة كامل الأهلية وان تكون إرادته سليمة .

2- ان تكون الجائزة غير مخالفاً للقانون او النظام العام كذلك يقدم جائزة عبارة عن أسلحة او الأشياء المسروقة .

3- ان يكون الإعلان عن الجائزة بسبب مشروع فلا يصح ان يكون الدافع للجائزة ارتكاب جريمة القتل او سرقة المصرف.

4- اذا وعد شخص بالجائزة دون ان يحدد فترة زمنية فيجوز له تراجع بشرط لا يكون احد قد أنجز العمل المطلوب اما اذا حدد الفترة الزمنية فلا يجوز له عن الرجوع عن الجائزة إلى بعد انتهاء المهلة المحددة .

3)العمـــل الضـــار

ان العمل الضار يحكمه القانون الجنائي والقانون المدني والذي يهمنا في الموضوع المسؤولية المدنية والتي تتحقق من خلال الشروط التالية :-

1- الخطأ : ويكون من خلال قيام الشخص بالارتكاب فعل او الامتناع عن الفعل مثل عدم إضاءة او تشغيل مصابيح السيارة ليلاً مما يؤدي إلى وقوع اصطدام فيكون مخطأ .



2- الضرر: يعني ان الخطأ يجب ان يكون مصحوباً بالضرر والضرر نوعان هما

أ‌- الضرر المادي: ونقصد به تضرر الشخص في نفسه او أمواله.

ب- الضرر المعنوي: حيث يتضرر الشخص في كرامته ومركزه الاجتماعي او في شرفه.



3- العلاقة السببية بين الخطأ والضرر: يجب ان تتوافر بين الخطأ والضرر علاقة سببية فإذا انقطعت هذه العلاقة فلا يستحق التعويض .

والتعويض أنواع

أ‌- التعويض العيني: ويقصد به إصلاح الضرر

ب‌- التعويض النقدي: أي دفع مبلغ من النقود

ﺠ- التعويض الأدبي: ويقصد به نشر اعتذار رسمي في التلفزيون او الجرائد

4 ) الكســب او الإثـراء بدون السبــب

لقد عرفت المادة 43 من القانون المدني بأن كل الشخص يحصل على كسب دون سبب مشروع على حساب شخص آخر فانه يلتزم في حدود ما كسبه بالتعويض من افتقرت بهذا الكسب مثل المستأجر الذي يقوم بالتصليحات على الدار التي يسكون فيها وسبب تلك الإصلاحات يرتفع قيمة العقار فان صاحب الدار ملزم بدفع ما قام به المستأجر من الإصلاحات

وهناك شروط بالنسبة لهذا المصدر :-

أ‌- الإثراء (الاغتناء):

وهي زيادة في ذمة المالية لأحد الأشخاص او زيادة من ناحية المعنوية مثل حصول على معدل عالي بسبب دروس الخصوصي .

ب-الافتقار:

وهي انتقاص (تنقص) ذمة المالية للطرف الآخر او الانتقاص من ناحية المعنوية.

ﺠ- العلاقة السببية بين الإثراء والافتقار :

يجب ان تكون هناك العلاقة بين الإثراء والافتقار فإذا انقطعت العلاقة فلا يستحق التعويض , فإذا قام المستأجر بصبغ ثم ارتفعت قيمة الدار بسبب فتح شارع العام بقرب منه فهنا تنقطع العلاقة بين زيادة قيمة العقار وصبغ الدار .



5) القانــون

توجد نصوص قانونية تنشأ الالتزام على الشخص مثل تلك القواعد الموجودة في القانون الأحوال الشخصية والتي تفرض على الزوج بالنفقة على زوجته او رب الأسرة بالإنفاق على أولاده .

وهـذا أخيــر مصــدر الالتـــزام















القانــون التجــــاري

فهو ذلك القانون الذي يدخل ضمن نطاق القانون الخاص ويحكم فئة من الأعمال تسمى بالأعمال التجارية وطبقة من الأشخاص تسمى طبقة التجار .

التطوير التاريخي للقانون التجاري :- للشرح فقط

لقد اختصت شعوب العراق القديمة بأنشطة تجارية معينة اذ تعامل الاشورين والكلدانيين بنظام الاقتراض وتحيد السعر الفائدة والتعامل بالكمبيالة كما ان شريعة حمو رابي تضمن أحكام الخاص بالاقتراض بالفائدة , كما ان الإغريقيين (اليونان) اوجدوا نظام الإفلاس اما بالنسبة الشريعة الإسلامية فقد ساهمت بعض الشيء بتطور القانون التجاري إلا أنها لم تميز بين المعاملات التجارية والمدنية كذلك الحال بالنسبة للشريعة المسيحية حيث حرمت الفائدة إلا ان الكنيسة في أوروبا أوجدت النظام التوصية , ثم ساهمة المجتمعات في القرون الوسطى في تدوين قانون التجاري وأوجدت محاكم تجارية ومبدأ حرية التجارة اما في الوقت الحاضر فظهرت نظريات وأفكار جديدة في عالم التجارة منها المفهوم الاشتراكي والرأسمالي والعولمة وغيرها من المفاهيم الجديدة .

~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~

مصـادر القانـون التجـاري

هناك مصادر عامة للقانون التجاري فهي :-

1-التشريع: وهي مجموعة القواعد القانونية التجارية المكتوبة.

2- العرف: وهي مجموعة العادات التجارية الغير المكتوبة.

3- الاتفاقات الخاصة: وهي تلك الاتفاقات التي تبرم بين التجار .

4- القضاء والفقه: وهذان المصدران لا يعتبران أساسياً وإنما من المصادر الثانوية.

مصـادر القانـون التجـاري العراقــي

نصت مادة 4 من القانون التجاري على انه يسري (يطبق) أحكام قانون المدني على جميع المسائل التي لم يرد بشأنها حكم في هذا القانون او في أي قانون اخر .

ويمكن ترتيب مصادر القانون التجاري على نحو الآتي :-

1- التشريع التجاري

2- التشريع المدني

3- العرف التجاري

4- الاتفاقات الخاصة

نطـاق القانــون التجــاري

ان المعاملات التجارية توصف بالسرعة والائتمان اما المعاملات المدنية فتوصف بالبطء والتعقيد , ولقد ظهرت نظريات بالتحديد عمل التجاري وكيفية تطيق نظام القانون التجاري :-

1- النظرية الشخصية ( الذاتية )

وبموجب هذه النظرية فان القانون التجاري يعتبر قانون الأشخاص لذا فان القانون التجاري يطبق على التجار .

2- النظرية الموضوعية ( نظرية عمل التجاري )

ان هذه النظرية ترى ان أحكام القانون التجاري لا يطبق إلا عندما يكون هناك عمل التجاري سواء ان صدر هذه العمل من التاجر او الغير التاجر .

اما المشرع العرقي فقد اعتمد على النظرية الموضوعية إلا انه لم يهمل النظرية الشخصية اذ عرفت المادة 7 من قانون التجاري (( أن التاجر : هو كل شخص طبيعي او معنوي يزاول باسمه ولحسابه الخاص على وجه الاحتراف عملاً تجارياً وفق أحكام هذا القانون))



* العمـل التجـاري

ان اغلب التشريعات التجارية لم تعرف العمل التجاري وإنما أوردتها على سبيل التعداد ومنها القانون التجاري العراقي لكن المشرع قد اخطأ عندما أوردة هذه الأعمال على سبيل التعداد وكان الأفضل ان يذكرها على سبيل المثال ويترك الحرية للقاضي بسبب ظهور اعمال تجارية جديدة بسبب تطور المجتمع , ولقد ظهرت نظريات تحدد العمل التجاري :-

1) النظرية المضاربة :

وبموجب هذه النظرية فان العمل التجاري يكمن في عنصر المضاربة أي قصد تحقيق الربح اما العمل المدني فانه لا يسعى إلى تحقيق الربح إلا ان هذه النظرية واجهت انتقادات أهمها :-

1- انها جعلت من العمل طبيب والمحامي أعمالاً تجارياً إلا في الحقيقة الأمر تعتبر أعمالهم مدنياً حتى وان كان يسعون إلى تحقيق الربح .

2- انها لا تعتبر بعض أعمال التجارية على رغم من ان القانون قد نصت عليها وذلك بسبب عدم تحقيق الربح فيها مثل التعامل بالأوراق التجارية .

2) النظرية التداول :

ان هذه النظرية تعتبر عملية انتقال السلعة والتوسط في التداول المنتجات بين منتج والمستهلك هي عمل تجارب اما اذا كانت السلعة في مرحلة السكون فان العمل يعتبر مدنياً , ولكن واجهت انتقادات لهذه النظرية :-

1- انها لا تجعل من عمل منتج الأول عملاً تجارياً على رغم من انه أول من يضع السلعة في الأسواق.

2- ان هناك بعض الأعمال يكون فيها عنصر التداول ولكنها لا تعتبر أعمالاً تجاراً مثل الجمعيات الخيرية والتعاونية اذ تقوم بشراء السلعة وبيعها بسعر الكلفة .

3- ان هذه النظرية تجعل من العمل الدلال عملاً مدنياً لأنه لا يقوم على التداول لكنه في حقيقية الأمر عملاً تجارياً .



3) نظرية المشروع :

ان المشروع هو يقوم على الاحتراف ونقصد به تكرار العمل لذلك يتطلب المشروع تنظيم مسبق ورأس المال او قوى البشرية من اجل ان يعتبر العمل التجاري إلا ان هذه النظرية واجهت له انتقادات أهمها :-

1- ان القانون قد يتضمن أعمالاً مدنياً لكن حسب هذه النظرية تعتبر أعمالاً تجارياً وذلك بسبب إنها تأتي على صيغة مشروع مثل عمل طبيب أسنان.

2- ان هذه النظرية تخرج الأعمال الفردية من فئة الأعمال التجارية مثل إنشاء الأوراق التجارية

4) نظرية الحرفة :

يرى أصحاب هذه النظرية ان العمل التجاري هو العمل الذي يتم عن طريق ممارسة مهنة ثابتة أي احتراف للعمل التجاري كوجود محل تجاري واسم تجاري فاذا تحقق ذلك فان العمل يعتبر عملاً تجارياً ولكن واجهت لها انتقادات أهمها :-

1- انها واسعت من نطاق القانون التجاري لتجعل من أعمال الحرفيين البسيطة (( النجار , الحداد, الرسام )) أعمالاً تجارياً .

2- انها لا تضع مفهوم محدد للحرفة اذ لم تبين بالتحديد عناصر الحرفة .





5) نظرية السبب (( الباعث الدافع ))

اعتبرت هذه النظرية أساس التميز بين عمل التجاري والمدني هو الباعث للعمل فإذا كان قصد منه تحقيق الربح فالعمل يعتبر تجارياً لكن أهم انتقادات لهذا النظرية هو صعوبة الوصول إلى شعور الإنسان او نيته إلى العمل .

ولقد قانون التجاري بقصد تحقيق الربح أساسا للتميز بين العمل التجاري والعمل المدني أي انه أخذة بنظرية المضاربة .

الخصائص المميزة للنظام القانوني الخاص بالعمل التجاري

ان أهمية التفرقة بين الأعمال المدنية والتجارية تتمثل بالأحكام والقواعد التي تطبق على أعمال ذات الطابع التجاري ويمكن تلخيص هذه الخصائص بما يلي :-

1- من حيث الاختصاص القانوني: ان العمل التجاري يخضع لأحكام القانون التجاري بينما العمل المدني يخضع لأحكام القانون المدني .

2-من حيث اكتساب الصفة التاجر: ان مزاولة العمل التجاري تؤدي إلى اكتساب صفة التاجر

3- من حيث الفوائد : في المسائل المدنية لا تتجاوز الفائدة 4% اما التجارية فلا يتجاوز 5% اذا كانت قانونية ولا تزيد عن 7% اذا كانت اتفاقية .

4- من حيث الإثبات : تتشابه قواعد القانون التجاري وقواعد القانون المدني من حيث الإثبات سواء بالبينة او الشهادة .

5- من حيث الاختصاص القضائي : لا توجد في العراق محكمة خاصة تختص لحل الخلافات التجارية بل ان المحاكم المدنية هي المختصة في المسائل المدنية والتجارية.

6- من حيث التنفيذ المباشر: في بعض الحالات التجارية يمكن ان ينفذ الدين بشكل مباشر كالكمبيالة ويكون بمجرد تقديمه إلى الدائرة التنفيذ دون الحاجة إلى إصدار القرار من المحكمة اما اذا كان الدين عادي فلابد من إصدار حكم من محكمة .

7- من حيث الإفلاس: ان التاجر يطبق عليه نظام الإفلاس اما لغيره فيطبق النظام الإعسار

8- من حيث المهلة القضائية: بالنسبة للقانون المدني فيحق للقاضي أعطاء مهلة للمدين وتسمى نظرة الميسرة اما بالنسبة للمسائل التجارية فلا يحق للقاضي ان يعطي المهلة وان يطبق الحكم بدون التأخير .

9- من حيث اكتساب الدرجة القطعية: بالنسبة للقانون التجاري فان بعض أحكام تنفيذ دون الحاجة إلى صدور قرار من المحاكم العليا (الاستئناف والتمييز) كالحكم بالإفلاس ,أما بالنسبة للمسائل المدنية فلا يتخذ القرار إلا بعد ان يكتسب الدرجة القطعية .

أنـواع الأعمــال التجـاريــة

لقد ذكر القانون التجاري الأعمال التجارية في المادتين الخامسة والسادسة وبذلك لا يمكن إضافة أي عمل تجاري أخر ولكن يمكن الاستعانة بالقواعد القانون المدني ليسدد النقص الحاصل ومن خلال النظر إلى المادتين يمكن تقسم الأعمال التجارية إلى الأعمال التجارية المنفردة والأعمال التجارية المحترفة .



أولاً: الأعمال التجارية المنفردة :

وهي الأعمال التي لا يشترط في تجارتها ان تمارس على وجه الاحتراف او المشروع اذ يكفي ان تقع لمرة واحدة لكي نعتبرها تجارية وتحتوي على الأعمال التالية :-

1-الشراء او الاستئجار لأجل البيع او الإيجار على العقار او المنقول بقصد تحقيق الربح :

لقد نصت المادة (5) من القانون التجاري بان الشراء او الاستئجار بقصد بيع او الإيجار على مال منقول او عقار فانه يعتبر عملاً تجارياً وهناك شروط يجب توفرها لكي يعتبر العمل تجارياً ولكن اذا تخلف أي شرط من هذه الشروط فان العمل يعتبر مدنياً وهذه الشروط هي :-

شرط الأول: الشراء والاستئجار

لا يعتبر البيع او الإيجار عملاً تجارياً إلا اذا كانت مسبوقاً بالشراء او الاستئجار فإذا قام الشخص بالبيع شيء أتاه عن طريق الإرث او الهبة او الوصية او الهدية فان عمله لا يعتبر تجارياً لكن اذا كان الشراء بالمقايضة فان عمله يعتبر تجارياً .

ولكن هناك مجموعة من الأعمال لا تعتبر تجارياً وإنما أعمالاً مدنياً وهي :-

أ‌- الأعمال الزراعية :

ان المزارع الذي يبيع محصول أرضه لا يعتبر عملاً تجارياً لأنه لم يسبق له شراء المحصول وإذا قال البعض انه اشترى البذور او الأسمدة فالجواب انه لم يقوم ببيعها بل بزراعتها ومن ثم بيعها حتى اذا استخدمت الآلات والمكائن في الإنتاج الزراعي .

لكن لو ان المزارع بادر إلى ممارسة الصناعة واستخرجت الزيوت من الثمار واحتاج إلى قوة بشرية فان العمل يعتبر تجارية مستقلاً عن الأعمال الزراعية ولكن اذا كانت هذه الصناعة بسيطة فيعتبر هذا مدني , اما اذا قام هذه المزارع ببيع البذور والأسمدة فعمله يعتبر تجاري .



ب‌- المهنَ الحرة :

لا يوجد نص قانوني يشير إلى هذه المهنة إلا ان العرف استقر على عدم اعتبار أعمال أصحاب المهنة الحرة عملاً تجارياً مثل الطبيب والمحامي والمهندس والسبب انه لم يسبق له الشراء بل باستغلال ما اكتسبه من الخبرة وعلم ومن وجه أخرى انه لا يحصلون على الربح بل على اجر او أتعاب .

ولكن اذا كانت للطبيب عيادة في منطقة الريفية ويجلب إليها الأدوية ويبيعها إلى المرضى فان عمله يبقى مدنية لان بيع هذه الأدوية يتم بمناسبة مهنته لكن اذا أنشأة مستشفى الأهلية واستخدام تحت إشرافه أطباء فعمله يعتبر تجارياً كذلك الامر للصيدلية.

ﺠ- العمل الذهني والفني :-

يعتبر هذا العمل مدنياً لان كل من المؤلف والفنان لا يقومون بالشراء بل باستغلال قدرته الفنية والإبداعية ولكن الناشر او المتعهد الطباعة يعتبر عمله تجارية لأنه يقوم بالمضاربة في فرق سعر طبع الكتاب وسعر بيع وكذلك ان عمل المنتج عملاً تجارياً لأنه يضارب على جهد الفنان والمخرج .

شرط الثاني: نية البيع او الإيجار

يجب ان تتوافر لدى ما يقوم بالشراء او الاستئجار نية البيع او التأجير فإذا قام الشخص بشراء شيء دون ان يقصد إعادة بيعه فان عمله يعتبر مدني حتى لو قام بعد ذلك ببيعه لان العبرة في نية البيع يكون في الوقت الشراء ولكن اذا قام الشخص بشراء شيء كان نيته البيع ثم غيرة رأيه واحتفظ به فترة من الزمن ثم عادة وباعة فالعمل يعتبر تجارياً .

شرط الثالث: وقوع الشراء او الاستئجار على المنقول او العقار :-

ان المنقول قد يكون مادياً كالبضائع وسلع وقد يكون معنوياً مثل الأسهم والسندات وقد يكون عقاراً بطبيعته مثل الأرض او البناء او قد يكون عقاراً بالتخصيص وهو المنقول الذي يضعه مالكه في خدمة العقار مثل الشبابيك والأبواب .

شرط الرابع: قصد تحقيق الربح

ان قصد تحقيق الربح هو الذي يميز عمل التجاري عن المدني أي نية المضاربة فالعمل لا يمكن ان يكون تجارياً اذا لم يتوافر لدى صاحبه قصد تحقيق الربح وقت الشراء او الاستئجار اما بالنسبة للجمعيات الفلاحية والتعاونية فان عمله يعتبر مدنياً لتوفر جميع الشروط العمل التجاري ماعدا قصد تحقيق الربح اما اذا اشترى شخص سلعة بقصد بيعها وتحقيق الربح ثم انخفضت الأسعار فاضطر إلى بيعها بخسارة كبيرة فان عمله يبقى تجارياً.

2- التعامل بالأوراق التجارية :

تعرف الأوراق التجارية : انه محررات شكلية تكتب بصيغة معينة وفق شروط نصت عليها القانون وتكون قابلة للتداول بالتظهير او المناولة اليدوية ويكون محلها دائماً مبلغ من النقود وتتضمن أمراً بالدفع لدى الاطلاع او في ميعاد المعين.

أمـا وظـائفهـا هـي :-

1- أنها أداة الوفاء :- فمن يقوم بالوفاء دينيه بالورقة التجارية يكون كما وفاها نقداً.

2- أنها أداة ائتمان: لان الورقة التجارية تتضمن آجلاً يمنح المدين وقتاً ليتمكن من دفع الدين مستقبلاً وليس حالاً .

وتتكون الأوراق التجارية من ثلاثة أنواع هي :-

أولاً: الحوالة التجارية (السفتجة)

وهي عبارة عن سند محرر وفق شروط نصت عليها القانون حيث يأمر فيها الشخص يسمى ساحب وشخصاً اخر يسمى المسحوب عليه بان يدفع مبلغاً من النقود إلى شخص أخر يسمى المستفيد لدى الاطلاع او في ميعاد معين ومكان معين .

ومن البيانات الإلزامية التي يجب كتابتها :-

1- لفظ حوالة التجارية او السفتجة مكتوب في متن الورقة باللغة التي كتبت بها.

2- أمر غير معلق على شروط بدفع مبلغ معين من النقود

3- اسم المستفيد 6- مكان الدفع

4- اسم المسحوب عليه 7- ميعاد الاستحقاق ( موعد الاستحقاق )

5- مكان وتاريخ الإنشاء 8- اسم وتوقيع الساحب

ثانياً : الكمبيالة ( السند للأمر )

وهو محرر او تعهد مكتوب وفق شروط نصت عليها القانون حيث يتعهد شخص يسمى المتعهد بدفع مبلغ من النقود إلى شخص اخر يسمى المستفيد لدى الاطلاع او في ميعاد معين

اما البيانات الإلزامية فهي :-

1- لفظ كمبيالة او السند للأمر مكتوب في متن الورقة باللغة التي كتبة بها.

2- أمر غير معلق على شروط بدفع مبلغ معين من النقود.

3- اسم المستفيد

4- مكان وتاريخ الإنشاء 6- مكان الدفع

5- اسم وتوقيع المتعهد 7- تاريخ الاستحقاق



ثالثاً : الصك او الشيك

وهو محرر نظم وفق شروط نصت عليها القانون حيث يأمر شخص يسمى الساحب وشخصاً اخر يسمى مسحوب عليه ( مصرف او البنك ) بدفع مبلغ معين من النقود إلى شخص اخر يسمى المستفيد .

ومن البيانات الإلزامية للصك

1- لفظ صك او شيك مكتوب في متن الورقة وباللغة التي كتب بها .

2- أمر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين من النقود

3- اسم وتوقيع الساحب

4- اسم المستفيد او لحامله

5- اسم المسحوب عليه ( المصرف )

6- مكان وتاريخ الإنشاء

7- مكان الدفع



3- التعامل بالأسهم والسندات

لقد نصت المشرع على خمسة أنواع من الشركات وهي :

(الشركة المساهمة ,الشركة المحدودة , الشركة التضامنية , الشركة المشروع الفردية , الشركة البسيطة )

لقد اعتبر المشرع ان التعامل بالأسهم والسندات عملاً تجارياً لان العامل بها يكون بقصد تحقيق الربح .



ونقصد بالأسهم تلك الأجزاء المتساوية التي ينقسم إليها رأس المال الشركة , وان صاحب الأسهم يعتبر شريكاً في الشركة ويمكن تداولها من شخص إلى اخر وليس لها قيمة ثابتة .

اما السندات فهي تطرحها الدولة او الشركة للاكتتاب وتكون لها قيمة ثابتة وقابله للتداول وصاحب السند لا يعتبر شريكاً في الشركة .









ثانياً: الأعمال التجارية المحترفة

وهي الأعمال التي يقوم بها الشخص على وجه الاحتراف بحيث تكون دائماً بالنسبة إليه ويتطلب تنظيم مسبق لها , وهي على عدة أنواع



1- استيراد البضائع وتصديرها وأعمال مكاتب الاستيراد والتصدير :

لقد اعتبر المادة (5) بان الاستيراد وتصدير عملاً تجارياً لأنه تتضمن فكرة الشراء لأجل البيع بقصد تحقيق الربح فالاستيراد هو شراء والتصدير هو بيع لكن يعتبر من البيوع الدولية

اما بالنسبة لمكاتب الاستيراد والتصدير فانه تقوم بتقديم خدماتها للجمهور مقابل اجر معين مثل تقديم الاستشارات والنصح والمعلومات مكان الإنتاج والاستهلاك ومستوى الأسعار , فهي تتوسط بين المصدر والمستورد.



2- الصناعات والعمليات استخراج المواد الأولية :

ان الصناعة تعتبر عملاً تجارياً فهي تتضمن فكرة الشراء لأجل البيع فمن يقوم بالصناعة يشتري مواد الخام ليقوم ببيعها بعد صناعتها وتحويلها مضيفاً إليها نفقات التصنيع ويمكن تعريف الصناعة بأنها ( تحويل المواد الخام إلى المواد نصف مصنعة او تامة الصنع بحيث يكون معدة الاستخدام من قبل المستهلك ) لكن السؤال هل ان عمل الحرفي عمل تجاري ام مدني ؟ الجواب ان الحرفي هو عامل مستقل يباشر مهنته بصورة مشروع صغير ويعتمد على جهده البدني ولقد تدخل المشرع في المادة(11) (لا يعتبر تاجراً من يمارس حرفة صغيرة , تعتبر حرفة صغيرة كل حرفة ذات كلفة زهيدة (رخيصة) يمارسها الشخص مقتصراً في ذلك على نشاطه البدني واستخدام الآلات ذات قوة المحركة الصغيرة ) .

اما عملية استخراج المواد الأولية فهي أعمال تجارية لأنه يستخدم آلات ومكائن وقوة العمل.



3- مقاول البناء والترميم والهدم والصيانة :

ان المقاول هم الشخص الذي يمكن استعانة به لغرض البناء وتوريد المواد اللازمة واعتبر المشرع عمله تجارياً لوجود الفكرة المضاربة لأنه يضارب على جهد العمال والمواد البناء بقصد تحقيق الربح كذلك الحال بالنسبة لمقاول الهدم والصيانة .





4- النشر والطباعة والتصوير والإعلان:

ان الدار الطباعة والنشر تقوم بشراء حقوق التأليف والإنتاج الأدبي من الغير ثم تقوم بالطباعة والنشر فهي تتوسط بين المؤلف والجمهور بقصد تحقيق الربح كذلك تتضمن فكرة الشراء لأجل البيع اما بالنسبة للتصوير فان صاحب التصوير يعتمد على أجهزة ومعدات خاصة كما انه يضارب على سعر شراء المواد الأولية اما الإعلانات فهي تنشط تداول السلع وتعريف الجمهور بها لأنه يقوم بدور الوسيط بين المنتج والمستهلك مقابل اجر معين.

5- خدمات مكاتب السياحة والفنادق والمطاعم والسينما

لقد اعتبر القانون بان عمل مكاتب الساحة عملاً تجارياً لأنه يقوم بالتنظيم الوفود السياحية وتقديم الخدمات للسياح اما ما يتعلق بالفنادق فان عمل صاحب الفندق يعتبر تجارياً لأنه يأجر الغرف على نزلاء مقابل اجر وصاحب المطعم يقوم بالشراء مقابل بيع اما السينما والمسرح فانه يقوم بالتقديم التسلية والترفيه للناس مقابل اجر معين .



6- البيع في المحلات والمزاد العلني:

وهو البيع الذي يتم في محلات تختص ببيع منقولات مملوك للغير جديدة كانت ام مستعملة عن طريق الوسيط الذي يحصل على نسبة من الثمن كأجر , فهو يسعى لتوفير فرصة لالتقاء البائع بالمشتري , اما عمل البائع والمشتري في المزاد فان عمله يعتمد على اذا سبق له الشراء فان عمله يعتبر تجارية اما اذا تلقى الشيء عن طريق هبة او الهدية فان عمله مدني اما اذا كان صاحب المزاد يملك هذا الشيء ويقوم ببيعه أيضاً يعتمد اذا كان سبق له شراء السلعة .

7- توريد البضائع والخدمات

8- شحن البضائع

9- التأمين

10- عمليات المصارف

11- الوكالات التجارية

12- النقل

13- إيداع البضائع بالمستودعات

14- التعهد بالتوفير متطلبات الحفلات والمناسبات الاجتماعية

* التـــــاجــــر

تطبق القواعد القانون التجارية على العمل التجاري وعلى كل من يكتسب صفة التاجر كقاعدة مركبة يرتكز علها القانون التجاري وحسب المادة (7) التي عرفت التاجر ( بأنه كل شخص طبيعي او معنوي يزاول باسمه ولحسابه الخاص على وجه الاحتراف عملاً تجارياً وفق الأحكام هذا القانون ) ومن خلال هذا التعريف يتبين لنا ان هناك شروط للاكتساب صفة التاجر وهي :-

1- احتراف العمل التجاري

2- ان يمارس النشاط التجاري باسمه ولحسابه الخاص

3- توفير الأهلية اللازمة لممارسة العمل التجاري

4- ان يكون العمل مشروعاً

الشرط الأول: أولاً: احتراف العمل التجاري:-

ان الاحتراف هو توجه نشاط الفرد بصفة دائمة ومعتادة لقيام بعمل المعين ويتكون من عنصريين هما ( الحرفة , والاعتياد ) مع ملاحظة , ان الأعمال التي يجب القيام بها يجب ان تكون من الأعمال التجارية التي نصت عليها القانون

ان الحرفة : هي توجه نشاط الفرد للقيام بعمل معين واتخاذ مهنةً له بحيث تكون مصدر من مصادر رزقه او عيشه , وإذا مارس المزارع مهنة الصناعة إلى جانب مهنته الأصلية فان هذا لا يمنع من ان يكتسب صفة التاجر .

أما الاعتياد: فهو تكرار العمل من الناحية المادية او تكرار مجموعة من الأعمال التجارية حتى اذا اختلفت أنواعها لكن اذا توفر الاعتياد لوحده فلا يكفي لاكتساب صفة التاجر فلو قام شخص ببيع وشراء الأسهم دون ان يتخذها مصدر من مصادر رزقه فانه لا يكتسب صفة التاجر ولكن تبقى الأعمال محتفظة بصفتها التجارية ولكن هناك حالات توفر فيها شروط اكتساب صفة التاجر ولا يكتسب الشخص هذه الصفة وهم :-

أ‌- الدولة والأشخاص المعنوية العامة:-

تمارس الدولة النشاط التجاري في إحدى الأوجه التالية:- وهي

*قد تهيمن على النشاط التجاري ولا تسمح للقطاع الخاص بممارسته مثل تصدير النفط

** وقد تمارس النشاط التجاري إلى جانب القطاع الخاص مثل المستشفيات.





*** قد تكتفي الدولة بدور الإشراف والرقابة للعمل الذي يمارسه القطاع الخاص مثل نقل الركاب والمطاعم.

وأياً كان الأمر فأن الدولة لا تكتسب صفة التاجر لأنها تقوم بتقديم الخدمات للمواطنين بمعنى تحقيق مصلحة العامة ولكن الأعمال التي تقدم بها تبقى محتفظةً بصفتها التجارية اذا كان الغرض منه الربح .

ب‌- الحرفيون :-

ان الحرفي هو من يمارس مهنة يدوية بصورة مشروع صغير ويعتمد بصورة اكبر على جهده البدني لذالك لا يكتسب صفة التاجر اما اذا انشأ مصنع فأنه يكتسب صفة التاجر وأعماله تعتبر تجارية.

~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~

الشرط الثاني: ثانياً: ممارسة الشخص النشاط التجاري باسمه ولحسابه الخاص:-

لا يكفي لاكتساب صفة التاجر ان يحترف الشخص العمل التجاري بل يجب ان يكون باسمه ولحسابه الخاص , ولكن هناك مجموعة من الأشخاص يمارسون العمل التجاري ولا يكتسبون صفة التاجر وهم :-

1- مدير الشركة

وهؤلاء لا يكتسبون صفة التاجر في حالة كون المدير غير شريكاً في الشركة

اما إذا كان شريكاً فانه يكتسب صفة التاجر .

2- العمال والمستخدمون في محلات التجارية :-

وهؤلاء لا يكتسبون صفة التاجر لأنهم يعملون باسم ولحساب صاحب المحل ويربطهم به عقد العمل حتى لو اشترك في جزء من الأرباح .

• اما بالنسبة للوكيل التجاري فانه يكتسب صفة التاجر لان عمله يتطلب الاستقلال عن الغير كما انه يمارس العمل لحسابه الخاص .

• اما اذا مارس الشخص النشاط التجاري مستتراً وراء شخص آخر فنكون أمام شخصين شخص ظاهر يظهر في معاملات التجارية وأخر مستتر يتحمل مخاطر المشروع ويأخذ الأرباح فهل يكتسب الشخص الظاهر صفة التاجر ؟ الجواب/ ان الشخص الذي يلجأ إلى الاستتار في ممارسة الأعمال التجارية يكون متهرباً من بعض القوانين على فئات معينة من الناس , وان هذا الشخص هو من يتحمل مخاطر المشروع اما بالنسبة للشخص الظاهر فقد انقسمت الفقه بشأنه فمجموعة ترى انه لا يكتسب الصفة التجارية لأنه لا يعمل لحسابه ولا يتحمل مخاطر المشروع اما مجموعة الثانية فترى ان التاجر الظاهر يكتسب الصفة التجارية لأنه هو من يتعامل مع التجار ويقيد اسمه في سجلات الرسمية ومن اجل استقرار المعاملات وأخذاً بنظرية الأوضاع الظاهرة .

اما بالنسبة للشخص الذي يدعى بانه تاجراً فهل يكتسب صفة التاجر ؟ الجواب/ يذهب البعض إلى اعتباره تاجراً أخذا بنظرية الأوضاع الظاهر وحماية للثقة بالتعامل ولكن هذا الرأي لا يمكن الأخذ به لان هذا الشخص يهدف من وراء ادعائه إلى الاستفادة من التسهيلات والنظم المصرفية التي حددها القانون التجاري والحصول على الائتمان معين لذلك لا يكتسب صفة التاجر.

الشرط الثالث: ثالثاً: التمتع بالأهلية القانونية اللازمة :-

لا يمكن الاعتراف بالتصرفات الصادرة من الشخص إلا اذا كان متمتعاً بالأهلية القانونية اللازمة وحسب المادة(8) من القانون التجاري التي أوجبة ان يكون الشخص متمتعاً بالأهلية من اجل ان يمارس النشاط التجاري إلا ان القانون التجاري لم يحدد سن معين لذلك يمكن الرجوع إلى أحكام القانون المدني من اجل تحديد الأهلية وكما يلي :-

1- ان من أتم سن(18) ولم يصب بأحد من عوارض الأهلية فيعتبر كامل الأهلية ويحق له ممارسة الأعمال التجارية, ومن أتم سن (15) وتزوج بأذن من القضاء فيعتبر بحكم كامل الأهلية .

2- بالنسبة للأجنبي الذي يريد ان يمارس التجارة في العراق فيجب الرجوع إلى قانون جنسيته التي ينتمي إليه بدولته فإذا كان احد الطرفين أجنبي وكان ناقص الأهلية حسب قانون دولته وكان سيء النية ولم يتبين من هيئته او شكله بأنه ناقص الأهلية فسنعتبره كامل الأهلية حسب القانون العراقي , اما اذا كان قانون دولته يمنعه من ممارسة التجارة بسبب غير معترف به في العراق مثل لون البشرة او القومية فان القانون العراقي يعتبره كامل الأهلية , اما بالنسبة للمرأة الأجنبية فيجب الرجوع إلى قانون دولتها للتأكد من أهليتها وقد تشترط بعض الدول موافقة الزوج او الولي للممارسة العمل التجاري فلا يمكنها ان تمارس التجارة الا بعد الحصول على هذه الموافقة. ولكن للمرأة العراقية في العراق يمكن له ان يمارس العمل التجاري دون أخذ الرأي من الزوج او الولي

وفي جميع الأحوال فان الشخص الأجنبي لا يمكنه ان يمارس النشاط التجاري كيف ماشاء بل يجب ان يكون متوافقاً مع متطلبات خطة التنمية الاقتصادية في البلد .



3- اما بالنسبة للصغير او من في حكمه فتصرفاته تعتبر باطل واذا ما انتقلت إلى الصغير او من في حكمه أسهم في الشركة او ملكية محل التجاري عن طريق الإرث او الهبة او الوصية فما هو حكم ذلك ؟

الجواب/ لقد عالج المشرع هذه الحالة فأجازت ان يستمر في الشركة او المحل التجاري بواسطة نائب يباشر عنه الأعمال التجارية والتي تعينه المحكمة وتحدد صلاحيته , ولقد اجمع الفقه على عدم اكتساب النائب الصغير صفة التاجر لان العمل باسم ولحساب الصغير كما انه لا يتحمل مخاطر المشروع , اما بالنسبة للصغير فقد انقسم الفقه بشأنه فجهة ترى انه لا يكتسب صفة التاجر لعدم توفر شروط الأهلية اما الجهة الثانية فترى انه يكتسب صفة التاجر لان العمل باسمه ولحسابه الخاص وهو من يتحمل مخاطر المشروع وعند حدوث الإفلاس لابد ان يكون هناك شخص يسأل عن الإفلاس .



4- القاصر المأذون :

أجازت المادة (98) من القانون المدني لمن أكمل عمره (15) سنة ان يباشر النشاط التجاري في جزء من أمواله بعد الحصول على الموافقة القضاء وأذن الوالي وهذه الأهلية تسمى الأهلية القضائية, وان الاشتراط موافقة القضاء وأذن الوالي معاً إنما يعتبر عن خطورة نشاط التجاري بالنسبة للقاصر المأذون , وان الأذن الممنوح له قد يكون مطلقاً فيجب له ان يمارس جميع أعمالها التجارية وقد يكون مقيدة فلا يسمح له إلا ممارسة أنواع معينة من الأعمال التجارية كالأعمال المقاولة والتعامل بالأسهم والسندات وإذا ما فشل بالتجربة الأولى فيمكن أعطائه فرصة أخرى ,

وولي القاصر هو أبيه ثم وصي أبيه ثم جده الصحيح ثم وصي جده الصحيح ثم المحكمة , مع ملاحظة ان موت الولي او فقدانه الأهلية لا يؤثر على عمل القاصر في حين ان يحق للولي سحب الأذن من القاصر او تقيده على ان لا يؤثر على حقوق الآخرين الذين تعامل معه وعند امتناع الولي عن منح الأذن فيحق للمحكمة ان تمنحه الأذن وفي هذه الحالة لا يحق للولي سحب الأذن منه وتعتبر تصرفات القاصر في حدود الأذن صحيحة وبحكم تصرفات الشخص البالغ لذا يكتسب صفة التاجر .







5- حكم الإفلاس :

اتفق الفقه على عدم خضوع الصغير لأحكام الإفلاس وأثارة المدنية والجنائية الا في حدود أمواله المستثمرة في العمل التجاري وبالتالي يمكن إشهار إفلاسه ولا يمكن حبسه .

اما بالنسبة للقاصر المأذون فقد انقسم الفقه بشأنه من حيث مدى شمولية الإفلاس لذمة المالية فجهة ترى شمول الإفلاس للذمة المالية كلها وذلك من اجل تعزيز الثقة بالقاصر لان التعامل التجاري أساسه الائتمان , اما جانب الآخر فترى ان حكم الإفلاس يكون فقط بالأموال المستثمر في العمل التجاري لان الثقة بالقاصر أساساً مهزوزة وان من يتعامل معه يتوقع سحب الأذن منه في أية لحظة وان يمارس نشاط التجاري في جزء أمواله وعلى سبيل التجربة .

~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~

*الشــخص المعــنوي ( الشــركة التجـاريــة )*

ان الشخص التاجر يمكن ان يكون شخص طبيعي او معنوي ويتطلب نفس الشروط اللازمة لاكتساب صفة التاجر غير ان مفهوم الاهلية يختلف بالنسبة للشخص المعنوي والتي تتحقق من تاريخ تسجيل الشركة او صدور القرار من مسجل الشركات بأجازة تأسيس الشركة مع ملاحظة ان الشركة لا يمكن الاعتراف بها اذا لم تتخذ احد الأشكال التي نصت عليها القانون وهي :-

1- الشركة المساهمة

2- الشركة المحدودة

3- الشركة البسيطة

4- الشركة التضامن

5- الشركة المشروع الفردي

وان المعيار التميز بين الشركة المدنية والتجارية هو احتراف العمل التجاري لكن قانون

الشركات حددت نفس إجراءات التأسيس للشركة المدنية والتجارية .



شرط الرابع : رابعاً ان يكون عمل مشروعاً :

يجب على التاجر عند ممارسة العمل التجاري ان يكون غير مخالف للقانون والنظام العام والآداب وان يكون متوافقاً مع خطط التنمية الاقتصادية في البلد .





واجبـات التـاجــر مهم

يقوم النشاط التجاري على مبدأ الائتمان والثقة المتبادلة بين التجار لذلك يتدخل القانون في تنظيم هذا النشاط لتعزيز تلك الثقة ولتحقيق الاستقرار في المعاملات ومن ابرز واجبات التاجر هي:-

1- التسجيل في سجل التجاري

2- اتخاذ اسم التجاري

3- مسك الدفاتر التجارية

4- الامتناع عن المنافسة الغير المشروعة

أولاً :- التسجيل في سجل التجاري:-

عرفت المادة (27) من القانون التجاري السجل التجاري بأنه ( سجل عام تنظمه الغرف التجارية والصناعية لقيد ما أوجبة القانون على التاجر او إجازة قيده من بيانات تحديد هوية التاجر ونوع النشاط الذي يمارسه وكل ما يطرأ (يتغير) على ذلك ).

يتبين من التعريف ان سجل التجاري يتضمن بيانات معينة وان الذي يسجل اسمه في السجل هو تاجر .



* فوائـد سجـل التجـاري *

1- انه أداة استعلامية فمن خلاله يستطيع الفرد ان يحصل على المعلومات المطلوبة عن منشأة تجارية التي تمارس نشاطها في العراق مقابل رسم محدد.

2- انه أداة إحصائية فهو يوفر معلومات دقيقة عن الواقع العمل التجاري وعدد التجار الطبيعيين والمعنويين ومقدار الرأس المال المستثمر في كل نوع من أنواع الأنشطة التجارية .

3- الوظيفة الاقتصادية فهو يقدم المخطط للتنمية الاقتصادية بيانات تعتبر منطلقاً للخطط الاقتصادية .

4- انه أداة إشهاد (إعلان) قانونية لان البيانات المدونة فيه تكتسب حجة نسبية في مواجهة الغير بأن الشخص يحمل صفة التاجر .









تنظيم السجل التجاري

تتولى الغرف التجارية والصناعية مهمة هذا السجل ويكون رئيس الغرف هو مسؤول المباشر عن تسجيل في السجل التجاري ويمكن ان تتحقق تلك المهمة بما يلي :

1- أعداد سجل اسمي يتضمن أسماء التجار حسب حروف الأبجدية

2- أعداد سجل نوعي يتضمن أسماء التجار حسب نوع النشاط الممارس

3- أعداد سجل المركزي يتضمن جميع أسماء(اسمي ونوعي)

4- التحقيق من صحة البيانات التي يقدمها التاجر

5- إصدار نشرة بالبيانات المسجلة مقابل رسم او تزويدهم بما يؤيد عدم تسجيل في السجل

البيانات الواردة في السجل التجاري

وهي تلك البيانات التي تعكس الحالة المدنية والتجارية للشخص سواء ان كانت تاجر فرد ام شركة وتتوزع هذه البيانات على محاور الآتية:-

1- بيانات تتعلق بالتاجر كاسمه وجنسيته وتاريخ ومحل ولادته وأسماء وكلاءه وحدود صلاحيتهم وجنسياتهم.

2- بيانات تتعلق بالنشاط التجاري كالاسم التجاري ونوع نشاط التجاري.

3- بيانات تتعلق بالمحل التجاري كالعلامة التجارية والموقع الجغرافي للمحل التجاري أماكن فروع المحل او الشركة .

4- هناك بيانات أخرى يقدمها القضاء ( المحكمة ) لسجل على شكل نسخة من قرار الحكم وتشمل هذه البيانات مايلي:-

أ‌- إعلان إفلاس التاجر وتصفية الشركة

ب- إعلان إنهاء حالة الإفلاس او ما يسمى بالصلح

ﺠ- البيانات المتعلقة بالأهلية كمنح الأذن للقاصر او تقيده او سحب الأذن منه .

شروط التسجيل في السجل التجاري

1- ان يكون مقدم الطلب تاجراً فهو لا يلزم الدولة او الحرفي .

2- ان يكون مقدم الطلب مالكاًً للمحل التجاري ومن ثم فهو لا يلزم البائع المتجول .

3- ان يقدم الطلب خلال (30) يوماً من تاريخ افتتاحه او تملكه لمحل التجاري ونقصد بذلك الحالة التي يكون فيها المحل عند استقباله للزبائن أما الفترة السابقة أعداد الديكورات فلا يقع ضمن المدة المذكورة .



آثار تسجيل السجل التجاري

1- يؤدي تسجيل إلى قيام دليل بان الشخص المسجل اسمه في السجل يتمتع بصفة التاجر

2- ان التسجيل يوفر حماية قانونية للاسم التجاري المسجل في السجل فيصبح من الصعب على الغير ان يستخدم هذا الاسم للممارسة نفس النشاط التجاري في المنطقة التي سجلت الاسم.

3- ان البيانات في السجل التجاري تكتسب حجية نسبية في مواجهة الغير.

4- يتعين على التاجر في حالة اعتزال التجارة وعلى ورثته في حالة وفاته وعلى المصفين في حالة تصفية الشركة ان يقدم طلباً بشطب القيد من السجل فان لم يقوم بذلك قامة دائرة السجل من تلقاء نفسها بشطب القيد وذلك من اجل حسن أنتضام السجل من حيث مطابقته لحقيقة نشاط التجاري في البلد .



جـزاء مخـالفـة التـزام التسجيــل

على الغرف التجاري ان تتحقق من صحة البيانات الواردة في سجل ولكن اذا جاءت تلك البيانات مخالفة للحقيقة او امتنعت التاجر عن القيد في السجل التجاري فان مجموعة من جزاءات تفرض عليه هي :-

أ‌- الجزاء الجنائي :- حيث تفرض غرامة مالية على كل تاجر يخالف أحكام التسجيل حسب مادة (38) من القانون التجاري والمادة (52) للقانون الشركات بان كل مسؤول في الشركة أعطى عن عمد (متعمد) بيانات او المعلومات غير صحيحة إلى جهة رسمية او شبه رسمية هو النشاط الشركة او أسماء أعضائها وحصصهم وغير ذلك من المعلومات فانه يعاقب بالحبس مدةً لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة الواحدة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار

ب- الجزاء المدني :- يمكن لأي شخص ان يطالب بالتعويض وفق أحكام المسؤولية المدنية اذا أصابه ضرر بسبب عدم التسجيل في السجل التجاري او المعلومات الغير الصحيحة .









ثانياً:- اتخاذ الاسم التجاري :

تعريف ان الاسم التجاري هو كل تسمية او إشارة تطلق على المحل او المشروع التجاري لتعريف الجمهور به وهي وسيلة لجلب الانتباه ومن اجل تميز عن المحلات او المشاريع أخرى فهو وسيلة دعاية داخلياً او خارجياً .



شروط الاسم التجاري

1- يجب ان يكون اسم التجاري من الأسماء العراقية وفي حالة الوجود فرع لشركة أجنبية فيجب ان يكتب معها فرع العراق .

2- ان لا يكون مخالفاً للنظام العام و الآداب العام كأن يكون تحدي للأديان .

3- ان لا يؤدي إلى خداع المستهلك في حالة ليس لديه كأن يكون تابع للقطاع الخاص فيكتب عبارة تشير إلى قطاع العام .

4- يجوز استعمال الاسم المدني للتاجر او اللقب او الشهرة على ان يميزه عن الباقي المشاريع الأخرى .



* تمييز الاسم التجاري عن بعض المصطلحات المتداولة في النشاط التجاري *

أ- العنوان التجاري :- وهي التسمية التي يتخذها التاجر ليقوم بموجبها والتوقيع عليها وهي تكون اما من الاسم المدني للشخص او أسرته او شهرته وإذا شابه هذا العنوان عنوان تجاري آخر مسجل في سجل التجاري فيجب تميزه عنه وان العنوان التجاري يختلف عن ألاسم التجاري بما يلي :-

1- ان الاسم التجاري يتألف من مصطلح جديد او من الاسم المدني للتاجر اما العنوان التجاري فيتألف من الاسم المدني للتاجر .

2- ان الاسم التجاري يستخدم للتميز المحل او المشروع التجاري عن الباقي المحلات او المشاريع الأخرى .اما العنوان التجاري فيستخدمه التاجر لأجراء المعاملات التجارية والتوقيع عيها .

3- ان الاسم التجاري عنصر موضوعي يمكن تقويمه بالمال او نقله للغير في حين ان العنوان التجاري عنصر ذاتي يلتصق بالشخص وليس له قيمة المالية .





ب-العلامة التجارية:- وهي عبارة عن صورة او شكل او رمز يكون الغرض منه تميز السلعة عما يشابهها من السلع الأخرى مثل علامة الوزة في الشاي وذلك لكي يتمكن المستهلك من التعرف على السلعة التي يشتريها وهو عنصر موضوعي يمكن تقديرها بالمال ونقلها للغير ولكن تختلف عن الاسم التجاري بما يلي:-

1- ان الاسم التجاري هو مصطلح جديد في ان علامة الجارية تتكون من مجموعة من الأحرف او صور او رموز او أشكال

2- ان الغرض من استخدام الاسم التجاري هو تميز المحل التجاري عن غيره من المحلات التجارية في حين ان استخدام العلامة التجارية هو للتميز السلعة عما يشابهها عن السلعة الأخرى

ﺠ - الرسم الصناعي ونموذج الصناعي :- يقصد بالرسم الصناعي هو كل شكل او صورة او رمز يهدف من ورائها منح للمنتوج مظهر او صفه معينة كالرسوم أو النقوش على المفروشات او الأواني الزجاجية

اما النموذج الصناعي يقصد بها هو نموذج او القالب او الهيكل التي يتخذ كأساس لإنتاج سلعة معينة كالنماذج السيارات او الساعات

وان الرسم الصناعي والنموذج الصناعي عنصران موضوعيان يمكن نقلها إلى الغير لكن يختلفان عن الاسم التجار من حيث التكوين والهدف .

~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~

عنوان * واجب اتخاذ الاسم التجاري:-

نصت المادة 21 من القانون التجاري (على كل تاجر شخص طبيعي او معنوي ان يتخذ لتميز نشاطها التجاري اسماً تجارياً مختلفاً عن غيره من الأسماء التجارية) يتبين ان على التاجر ان يتخذ اسماً تجارياً فهو واجب عليه وليس حق ويترتب على اتخاذ اسم التجاري مجموعة من النتائج وهي :-

1- ضرورة تسجيله:- يجب على التاجر تسجيل الاسم التجاري في السجل التجاري خلال (30) يوماً من تاريخ افتتاحه او تملكه للمحل التجاري.

2- ضرورة قيده :- يجب على المسجل قيد اسم التجاري اذا كان مستوفياً لشروط القانونية وبعكسه يمكن رفض قيده ومطالبة التاجر باتخاذ اسم آخر ولأصحاب العلاقة الطعن بالقرار خلال (30) يوماً من التسجيل أمام المحاكم المختصة .

3- ضرورة نشره :- يجب على المسجل نشر قرار التسجيل في نشرة الخاصة التي تصدرها الغرفة التجارية.

4- ضرورة شطبه:- اذا كان اسم مخالفاً لشروط القانونية فيمكن شطبه من قبل المسجل

5- ضرورة تثبيته :- يجب على التاجر تثبيت الاسم التجاري على واجهة المحل او الشركة أو فروعها .



عنوان حماية الاسم التجاري :-

لقد وفر القانون حماية إلى اسم التجاري تتمثل بما يأتي :-

1- منع الغير الاستخدام نفس الاسم للممارسة نفس النشاط ضمن الرقعة الجغرافية للمحافظة التي سجلت فيها حسب المادة (38) يعاقب من يخالف الأحكام التجارية بغرامة تتراوح من (1000-3000) دينار إضافةً إلى التعويض المناسب اذا إصابة الغير الضرر بسبب هذه المخالفة .



ثالثاً:- مسك الدفاتر التجارية

يقع هذا الواجب على التاجر سواء ان كانت فرداً ام شركة وتظهر أهمية الدفاتر التجارية من خلال وظائف التالية:-

1- ان الدفاتر التجارية تسمح للتاجر بتنظيم نشاطه التجاري وتحديد مركزه وتنظيم أعماله المالية وحقوقه والتزاماته وما لديه من سيولة نقدية .

2- ان الدفاتر التجارية تفيد في إثبات المعاملات التجارية المكتوبة فهي تساعد على الحل المنازعات حول تلك المعاملات عن تقدمها للقضاء .

3- ان الدفاتر التجارية المنتظمة تجنب التاجر من تقدير العشوائي للضرائب المالية

4- انها تساعد على تحديد تركة (الإرث) التاجر عند وفاته .

5- ان الدفاتر التجارية أهمية كبيرة عند تعرض التاجر للإفلاس اذ يمكنه ان يثبت بها اذا كانت منتظمة عند توقفه عن تسديد ديونه فاذا تم إشهار إفلاسه فيمكن ان يتخلص من عقوبة الإفلاس بالتقصير او الغش (التدليس)







أنـواع الدفـاتـر التجـاريــة

لقد ألزم المادة (12) من القانون التجاري بان على التاجر ان يمسك الدفاتر التجارية التالية:-

1- دفتر اليومية

2- دفتر الأستاذ

3- الملف (الاضبارة)

1- دفتر اليومية :- ويقيد في هذا الدفتر تفصيلاً يومياً لجميع العمليات التجارية والمالية التي يقوم بها التاجر من بيع وشراء ورهن وإيداع واقتراض كما يلزم القانون التاجر بتسجيل كل مسحوباته الشخصية يومياً وكان القانون التجاري السابق ألزم بتسجيل مسحوبات التاجر الشخصية شهرياً وذلك حفاظاً على أسرار الخاصة ولكن القانون الجديد ألزمه بكتابتها يومياً وسبب هو للتحقق من الجدية المسحوبات وعدم تأثيرها على الحقوق الدائنين مثل التسجيل ما يحتاجه لمعاشه ويمكن للتاجر ان يمسك دفاتر المساعدة مثل دفتر المشتريات او المبيعات الخاصة اذا كانت الشركة كبيرة وقد حدد القانون فترة شهر لنقل هذه المعلومات إلى دفتر اليومية الأصلية.

2-سجل الأستاذ :- لقد نصت المادة (15) من القانون التجاري على ان التاجر يجب ان يقيد تفاصيل الأموال او البضاعة الموجودة لديه في نهاية السنة المالية واذا كانت هذه المعلومات مفيدة في الدفاتر مستقلة فيكفي ببيان إجمالي هذه الأموال في دفتر الأستاذ كما يجب وضع نسخة او صورة من الميزانية السنوية والتي تتكون من القسمين ,

القسم الأول يكون في مفردات الأصول (الموجودات) وهي أموال المنقولة و غير المنقولة وحقوق التاجر تجاه الغير بوصفه دائن ,

القسم الثاني فهو مفردات الخصوم (المطلوبات) ويكون من الرأس المال باعتباره ديناً في ذمة التاجر وحقوق الغير تجاه التاجر بوصفه مدين .

وان الهدف من وضع الميزانية في دفتر الأستاذ هي :-

1- تحديد مقدار رأس المال المستثمر

2- تحديد الأوجه التي سيتم الاستثمار بها

3- الملف او الاضبارة :-

لقد ألزمت المادة (16) من القانون التجاري بان على التاجر الاحتفاظ بصورة طبق الأصل من البرقيات والرسائل الصادرة منهم او الواردة إليهم ومتعلقة بالنشاط التجاري ويحفظه في الملف الخاص

عنوان الدفاتـر الاختياريـة

يمكن التاجر حسب المادة (12) من القانون التجاري ان يمسك ما يشاء من الدفاتر الاختيارية لتحديد مركزه المالي ومن أهم هذه الدفاتر هي :-

1- دفتر المسودة:- ويدون في هذه دفتر جميع العمليات التجارية تمهيداً لنقلها إلى دفتر اليومية الأصلية .

2- دفتر الصندوق:- ويدون التاجر في هذه الدفتر كل ما يدخل او يخرج من المبالغ النقدية للمشروع التجاري

3- دفتر الأوراق التجارية:- وهو دفتر أوراق القبض والدفع حيث يسجل فيه جميع أوراق التجارية بالاعتبار التاجر ساحب او مسحوب عليه او مستفيد مع ذكر مواعيد الاستحقاق .

4- دفتر المخزن :- ويدون التاجر فيه تفاصيل البضاعة التي تدخل للمشروع او تخرج منه.



مع ملاحظة/ يمكن استخدام الأجهزة الحديثة بدلاً من الدفاتر الاختيارية او الاحتفاظ بالمراسلات والبرقيات بالكومبيوتر .

ملاحظة / لا يستخدم الكومبيوتر في دفتر اليومية وسجل الأستاذ بسبب التلف او الغش وغير مختومة من قبل الكاتب العدل .

سجلات الشركة تحتفظ بها لمدة سبعة (7) سنوات حسب القانون التجاري .



• القواعد الخاصة بمسك الدفاتر التجارية

لقد نظمت المادة (17) من القانون التجاري القواعد الخاصة بمسك الدفاتر التجارية نظراً لأهميتها وتدخل المشرع في وضع قواعد خاصة بمسك تلك الدفاتر وكما يلي:-

1- على التاجر قبل استعماله دفتر اليومية ان يقدم هذا الدفتر إلى كاتب العدل ليقوم بترقيمه ووضع التوقيع على كل صفحة من صفحاته لمنع التاجر بالتلاعب بالأوراق الدفتر عن طريق إبدال او إضافة او حذف الورقة .

2- على التاجر ان يراعي الدقة التامة عند تسجيله المعلومات وامتناعاً الشطب او الكتابة بين الحواشي او الاستخدام الهوامش وذلك منعاً لإضافة عمليات وهمية , وإذا اكتشفه التاجر خطأ في الدفتر فيمكنه إجراء التصحيح بكاتبة معينة في التاريخ الذي اكتشفه فيه الخطأ .

3- على التاجر ان يقدم الدفتر إلى الكاتب العدل عند نفاذ صفحاته قبل انتهاء السنة المالية او في النهاية السنة المالية للتصديق عليها ولا يشترط القانون ان تكون الكتابة بخط اليد التاجر وإنما يفترض ان تكون الكتابة بعلمه ورضاه إلى ان يثبت العكس.

4- على التاجر عند توقفه عن المزاولة النشاط التجاري وعلى ورثته عند الوفاة ان يقدم الدفاتر إلى كاتب العدل للتأشير عليها .

5- لقد أوجب القانون على التاجر وعلى ورثته بعد وفاته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية لمدة سبعة سنوات تبدأ من تاريخ التأشير عليها من قبل الكاتب العدل كما يحتفظ بالرسائل والبرقيات لمدة سبعة سنوات من تاريخ إصدارها او ورودها ولا تعتبر هذه المدة مدة تقادم أي سقوط الحق او الدين الموجود في الدفتر وإذا مرت هذه الفترة فيمكن للخصم ان يثبت بان التاجر لازال محتفظاً بالدفاتر .



تقديم الدفاتر التجارية للقضاء

اذا عرض نزاع فيمكن للمحكمة ان تبادر من تلقاء نفسها بتكليف التاجر بإبراز الدفاتر التجارية من اجل حسم النزاع سواء ان كان الخصم تاجر ام غير تاجر او كانت الدعوة مدنية ام تجارية ويمكن الرجوع إلى الدفاتر بإحدى الطرق التالية :-



أولاً/ التقديم او الاطلاع الجزئي :-

ويقصد به قيام التاجر بتقديم الدفاتر للمحكمة كي تتطلع عليها وتستخلص ما فيها من القيود تتعلق بالنزاع المعروف بشرط ان يتم ذلك بحضور التاجر تحت إشرافه فهي تبقى حيازة التاجر وعلى من يطلب تقديم الدفاتر التجارية ان ينظم طلبه بالبيانات التالية :-

1- وصف الدفتر المراد تقدمه

2- تحديد الواقعة المراد إثباتها بالدفتر

3- بيان الأدلة التي تؤيد وجود دفتر في حيازة التاجر













ثانياً/ التسليم او الاطلاع او التقديم الكلي :-

ان هذا التسليم يعني تخلي التاجر عن حيازة دفاتره وإيداعها في قلم المحكمة (إدارة المحكمة) ليبقى فيها الخصم او من ينوب (نائب) عنه واستخراج ما يشاء من المعلومات وهذا النوع من التسليم في خطورة على التاجر لأنه سوف يسمح للخصم بمعرفة أسرار المشروع التجاري لذلك فان التسليم الكلي في حالات معينه هي ( تحديد قيمة التركة , قسمة الأموال المشتركة , تصفية الشركة , إعلان إفلاس التاجر ) في جميع هذه الحالات لا يصيب التاجر أي ضرر .

س/ ما حكم اذا امتنع التاجر عن تقديم او تسليم الدفتر ؟

جواب/ عند الرجوع إلى القانون الإثبات بالمادة (55) يتبين مبدأين جوهريين هما :-

1- بان التاجر الذي يملك الدليل ويمتنع عن تقديمه فيمكن للمحكمة ان تعتبره دليلاً ضده .

2- إمكانية إلزام التاجر بأداء اليمين اذا كان يملك الدفاتر وتعذرت على الخصم واثبات ذلك ويكون اليمين منصب على امتلاكه او عدم امتلاكه للدفاتر التجارية كما ناقش الفقه فرض غرامات تهديديه على التاجر الذي يمتنع عن تقديم دفاتره لكن لا يمكن للقضاء ان يفرض او يطبق هذه الغرامات بسبب عدم وجود نص قانوني يسمح بذلك

رابعاً:- الامتناع عن المنافسة الغير المشروعة

لقد اهتم المشرع بتنظيم النشاط التجاري وذلك لأنه النشاط يقوم على الثقة والائتمان وكان القانون السابق يعالج الأحكام المنافسة الغير المشروعة إلا ان القانون الحالي لم ينظم ذلك بل تركها للقوانين والأعراف الخاصة مثل/ القانون العلامات التجارية , وقانون براءة الاختراع

تعريف المنافسة الغير المشروعة ويقصد/ بها هي مخالفة الثوابت المقرر في النشاط التجاري بصرف النظر عن مصدر إلزامها سواء ان كانت تشريع او عرف او بعبارة أخرى هو كل فعل مخالف للأصول والعادات الشريفة في التعامل التجاري وان صور المنافسة الغير المشروعة هي :-

1- الأفعال التي من شانها ان تسيء إلى سمعة التاجر او تحطم مركزه المالي مثل بث إشاعات الكاذبة او تقليد العلامة التجارية او استخدام الاسم التجاري

2- الأفعال التي من شانها ان تؤدي إلى خلق حالة الفوضى في المحل التجاري مثل تحريض العمال على ترك العمل اما بقصد إعادة تشغيلهم للإطلاع على أسرار نشاط التجاري او بقصد صرف الزبائن خصوصاً عندما تكون شخصية العامل مؤثرة لجذب الزبائن .

الأوراق التـجاريــــة

تعريف الورقة التجارية : هي محررات شكلية تكتب بصيغة معينة وفق شروط نصت عليها القانون قابلة للتداول بالتظهير او بالمناولة اليدوية ويكون محلها دائماً مبلغ من النقود مستحقة الدفع لدى الاطلاع او في ميعاد معين .



تمييز الورقة التجارية عن الورقة النقدية

1- من حيث الإنشاء: يمكن لأي شخص ان ينشأ الورقة التجارية بينما النقود تصدرها الدولة ( البنك المركزي ) بموجب القانون .

2- من حيث قوتها الإلزامية: يمكن رفض الورقة التجارية في المعاملات اليومية اما النقود فلا يمكن رفض قبولها .

3- من حيث سقوط قيمتها: ان الورقة التجارية يمكن ان تسقط قيمتها بعد مرور فترة من الزمن اما بالنسبة للورقة نقدية فلا يمكن ان تسقط قيمتها إلا بموجب القانون .



خصائص الأوراق التجارية

1-انها تصرف قانوني شكلي وهذا تصرف يكون على شكل أمر او تعهد بدفع مبلغ من النقود

2-محلها دائماً يكون مبلغ من النقود اما اذا كانت أموال منقولة فلا تعتبر ورقة تجارية .

3-قابلية الورقة للتداول بالتظهير او بالمناولة اليدوية .



أحكام قانون الصرف

ان هذا المصطلح يطلق على القواعد المنصوص عليها في القانون التجاري وخاصةً بإنشاء الأوراق التجارية ومن اهم هذه المبادئ هي :-

1-الشكلية: لقد نصت قانون على شكل معين لكل ورقة وذلك بكتابة بيانات فإذا انتقصت احد تلك البيانات فان الورقة تصبح سند عادي .

2- مبدأ استقلال التواقيع: وهذا المبدأ يعني ان كل شخص يضع توقيعه على ورقة التجارية يكون ملزم بدفع قيمتها متى ما امتنعت المدين الأصلي عن ذلك.

3- مبدأ التشدد: على المدين بدفع قيمة الورقة التجارية ان القواعد القانون التجاري لا تتسامح مع المدين عند عدم دفعه لقيمة الورقة التجارية وعدم أعطائه مهلة للوفاء بعد تاريخ الاستحقاق .

أنواع الأوراق التجارية

1- الحوالة التجارية

2- كمبيالة

3- صك

وسنقوم بدراسة هذه الأوراق من خلال دراسة تفصيلية للحوالة التجارية ومن ثم تطبيقها على الباقي الأوراق التجارية .

الحوالة التجارية :-

لقد تم التعامل بالحوالة التجارية :كأول ورقة تجارية لذلك فقد تكونت أحكام تفصيلية بالنسبة للقانون التجاري , وتتضمن نوعين من الأركان هي الأركان الموضوعية والأركان الشكلية .

أولاً: الأركان الموضوعية :

ان إنشاء الأوراق التجارية هي تصرف إرادي يتطلب توفر جميع الأركان اللازمة من رضا ومحل وسبب

أ‌- الرضى : ان الرضى هو أساس التصرف الإرادي ويقسم إلى ثلاثة أركان :-

1- وجود الرضى: ويقصد به التعبير عن الإرادة والتي لا يمكن اعتباره صحيحة الا من خلال توقيع الساحب على الورقة التجارية , ولا يعتبر الرضى موجود اذا تبين ان توقيع مزور .

2-صحة الرضى : ويقصد به سلامة الإرادة وخلوها من العيوب الإرادة (الإكراه, الغلط, الغبن, الاستغلال)

3- الأهلية: وهي صلاحية الشخص لإنشاء الورقة التجارية , بالنسبة للعراقي من اتم سن 18 سنة او أكمل سن 15 وتزوج بإذن القضاء فان الشخص يعتبر كامل الأهلية اما بالنسبة لقاصر المأذون فيكون محدد بالقيدين الأول هو حدود الأذن (مطلق او محدد) والثاني كمية الأموال المسموح له بالاستثمار , اما بالنسبة للأجنبي فيكون الرجوع إلى قانون دولته فإذا إحالة قانون دولته إلى قانون دولة الإقامة فيكون هذا القانون هو واجب التطبيق .









الأثر المترتب على انعدام الأهلية ( عدم وجود الأهلية )

لقد حدد القانون التجاري الأثر المترتب على انعدام الأهلية وذلك أذا تم سحب ورقة من قبل شخص لا تتوفر فيه شروط الأهلية حيث نصت المادة (46) من القانون التجاري ( تكون التزامات ناقص الأهلية وعديم الأهلية الناشئة من توقيعه على الحوالة بأي صفة باطلة بالنسبة إليه فقط ويجوز له التمسك بهذا البطلان تجاه كل حامل للحوالة ) .

.: إذاً ان فاقد الأهلية وناقص الأهلية التمسك بان الورقة باطلة ضد كل شخص , ولناقص الأهلية ان يجيز(يسمح) العمل الصادر منه بعد اكتساب الأهلية وليس له بعد هذه الإجازة التمسك بان الورقة الباطلة , لكن لا يؤدي ذلك الى انعدام مسؤوليته فهل يعفى القاصر من كل التزام انما يقوم بإنشاء سفتجة ام يمكن الرجوع عليه بموجب القواعد العامة في القانون ؟

جواب/ ان عدم وجود المسؤولية يعني الإقرار(الاعتراف) بإثراء القاصر على حساب شخص اخر لأنه إنشاء الحوالة دائماً يكون مقابل مبلغ من النقود لذلك فان القاصر يتمسك ببطلان الورقة وان يرد (يرجع) ما أثرى به دون سبب وفق نظرية الإثراء بلا سبب بموجب المادة (43) من القانون المدني



السلطة:-

ان التصرفات الإرادية يقوم بها الشخص بنفسه او يقوم بها الشخص اخر نيابةً عنه ونقصد بالسلطة هي النيابة وهي صلاحية الشخص بالتصرف في اموال الغير , والنيابة اما ان تكون اتفاقية مثل الوكالة او ان يكون مصدرها القانون مثل الولاية او ان يكون مصدرها القضاء مثل الوصاية , ام بالنسبة للشركات وهناك شخص يقوم بالتصرفات نيابةً عن الشركاء يسمى بالمدير المفوض .



عنوان النيابة الكاذبة والمتجاوزة :-

عند الرجوع الى المادة (49) من القانون التجاري نجد ان المقصود بالنائب الكاذب هو من يوقع عن شخص اخر بدون تفويض صحيح ( تخويل ) اما النائب المتجاوز هو من يوقع حوالة نيابةً عن شخص اخر استناداً الى تفويض صحيح ولكنه يتجاوز حدود مبلغ التفويض , اما اذا وقعَ شخص على ورقه بيضاء ثم استغل شخص أخر هذا التوقيع وقام بكتابة الحوالة باسم شخص الأول فلا تعتبر هذه الحالة نيابة كاذبة وإنما نطبق عليه أحكام جريمة التزوير .



الأثر المترتب على النيابة الكاذبة والمتجاوزة :-

1- حالة النائب الكاذب:

ان الموقع على الحوالة يدعى للنيابة لكنه في الحقيقة الامر غير مفوض للتوقيع لذلك يلتزم النائب الكاذب تجاه المستفيد بكل مبلغ الورقة دون ان يكون الأصيل(مسؤول) عن أي التزام اذ لا يمكن للشخص ان يكون ملتزماً دون إرادته.

2-حالة النائب المتجاوز:

وهو شخص الذي خوله الأصيل بتحرير الحوالة التجارية نيابةً عنه فمثلاً يكون حدود التفويض للنائب بمقدار 1000000 دينار لكنه انشأ ورقة بقيمة1500000 دينار وبذلك يكون خرج عن حدود التفويض , وهناك ثلاث اتجاهات لتحديد مسؤولية النائب المتجاوز :-

الرأي الأول: ان الأصيل يتحمل مسؤولية كلها لانه لم يحسن اختيار النائب

اما الرأي الثاني: فيرى ان النائب يتحمل كل قيمة الورق وله ان يرجع بعد ذلك على الأصيل بحدود التفويض .

اما الرأي الثالث: فيذهب الى توزيع المسؤولية فيلتزم الأصيل بحدود مبلغ التفويض ويلتزم النائب المتجاوز بما زادة عن هذا الحد .



 اما بالنسبة لموقف القانون فانه أخذ بالرأي القائل الى توزيع المسؤولية بين الأصيل والنائب او ان يتحمل النائب مسؤولية قيمة الورقة وله ان يرجع الى الأصيل بقيمة التفويض.



ثانياً: المحـل :-

يشترط في المحل ان يكون مبلغاً من النقود وان يكون معيناً و قابل للتعامل فيه ومادام محل السفتجة يكون مبلغ من النقود فان المحل يكون مشروعاً .

ويشترط في مبلغ ان يكون معيناً من الناحية الكمية ونقصد بذلك مقدار المبلغ فلا يجوز ان تكون الحوالة بحدود القدرة او الاستطاعة او بحدود الإمكانية واذا كتبت مبلغ الحوالة بالأحرف والأرقام فالعبرة عند اختلاف بما هو مكتوب بالأحرف , واذا كتبت المبلغ عدد مرات بالأحرف وبالأرقام فالعبرة عند اختلاف بأقلها مبلغاً بما هو مكتوب بالأحرف .

اما من حيث النوعية فلا يشترط القانون ان يكون مبلغ الحوالة بالعملة الوطنية والسبب في تحديد نوع العملة منعاً للالتباس (اختلاف) في نوع العملة او اختلاف قيمتها اذ يمكن سحب الحوالة في بلد ويكون الدفع في بلد اخر .

ثالثاً: السبـب:-

يشترط ان يكون سبب إنشاء الحوالة مشروعاً أي غير مخالف للقانون او الآداب العامة فلا يكفي ان يكون إنشاء الحوالة إلى سبب موجود بل لا بد ان يكون مشروعاً , ويفترض القانون ان يكون لكل ورقة التجارية سبب وان يكون هذا السبب مشروعاً مالم يثبت العكس وبالتالي تعتبر الورقة باطلة إذا كانت سببها غير مشروع .



ثانياً: الشروط الشكليـة للحوالـة التجاريـة :-

لقد حدد القانون شروط وبيانات يجب ذكرها في الحوالة ولا يمكن ان نعترف بان الورقة تجارية اذا لم تذكر فيها هذه البيانات , ولكن هل يمكن إنشاء حوالة عن طريق تسجيل الصوتي؟ جواب/ لا يجوز إنشاء الحوالة عن طريق تسجيل صوتي والسبب هو ان الحوالة محرر شكلي أي بمعنى يجب ان تكون مكتوبة كما يجب ان يكون اسم وتوقيع الساحب موجود وله وظيفة اقتصادية هي التداول ولا يمكن ذلك عن طريق التسجيل الصوتي مع إمكانية تقليد الصوت بالأجهزة الحديثة كذلك الأمر بالنسبة إلى استخدام كاميره فيديو لا يجوز ذلك .

س/ ما الحكم باستخدام آلة التصوير؟

الجواب/ يمكن استخدام هذه الوسيلة اذا أضيف التوقيع باليد كما يمكن إتباع هذه الوسيلة عند ضياع الورقة الأصلية او استخدام الشهود فعند ضياع الورقة يمكن إثبات وجودها لان ضياع واقعه مادية يمكن إثباتها بكل طريق الإثبات كما يمكن سحب او طباعة الأوراق التجارية بالحاسوب ما عدا التوقيع وان تحرير السفتجة يكون بأداة ثابتة كالحبر وعلى الورق او الورق المقوي ( كالفايل ).



 البيانـات الإلزاميـة للحوالـة التجاريـة 

لقد نصت المادة (40) من القانون التجاري على هذه البيانات وهي :-

1- لفظ حوالة التجارية او سفتجة مكتوب في متن الورقة وباللغة التي كتبت بها .

2- أمر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين من النقود .

3- اسم المسحوب عليه

4- اسم المستفيد

5- مكان وتاريخ الإنشاء 7- اسم وتوقيع الساحب

6- مكان الأداء 8- ميعاد الاستحقاق

وان هذه الشروط لا تتطلب الترتيب وبذلك يمكن ان تنشأ الحوالة بعدت صور ولا نعتبرها باطلة







البيان الأول :

لفظ الحوالة التجارية أو سفتجة مكتوبة في متن الورقة وباللغة التي كتبت بها يعبر هذه البيان من الأمور الشكلية المهمة التي تتميز بها الحوالة كذلك من اجل تمييزها عن باقي الأوراق التجارية كما ان تطبيق هذا البيان لا يثير صعوبة اذا سحبت الحوالة بأحد اللغات المعروفة في العراق لكن الصعوبة تكون اذا حررت باللغة غير مستعملة كأن تكون الألمانية او هندية او يابانية فيذهب الرأي السائد إلى إمكانية ذلك بشرط ان تسمى الورقة بما يقابلها من كلمة الحوالة في تلك اللغة .

كما ان الفقرة الأولى من المادة (40) يمنع الساحب للاستعمال لفظ اخر غير لفظ الحوالة التجارية او سفتجة وان يكتبها في متن الورقة بمعنى تكتب ضمن سياق العبارات الواردة فيها وليس فقط كعنوان لها في أعلى الصفحة .







البيان الثانـي :

أمر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين من النقود يجب على الحوالة ان يحدد فيها المبلغ وان المشرع لم يحدد لفظ معين يجب الالتزام به فمثلاً يمكن استخدام كلمة ادفعوا بموجب هذه الحوالة او ضع تحت تصرف او أعطوه بموجب هذه الحوالة او أي عبارة تفيد نفس المعنى ويجب توافر شرطين هما :-



شرط الأول: يجب ان يكون الأمر بالأداء غير معلق على شرط لان من أهم خصائص الورقة التجارية هي مستحقة الدفع عند استحقاق فلا يجوز كتابة مثلاً ( ادفعوا بموجب هذه الحوالة اذا رجع من السفر فإذا انضمت الحوالة شرط فتعتبر باطلة) .



شرط الثاني : ان الأمر بالوفاء يجب ان يكون مبلغ من النقود ولا يشترط القانون ان يكون كتابة المبلغ بالأحرف أو بالأرقام أو بالاثنين معاً وذلك من اجل صعوبة التزوير وإذا كتبت المبلغ على سبيل الاختيار مثلاً (ادفع مليون أو ثلاثة ملايين او خمسة ملايين)

فان الحوالة تعتبر باطلة .



البيان الثالـث: أســم المسحـوب عليـه

إن الحوالة التجارية تختلف عن الكمبيالة لان الكمبيالة تتكون من طرفين حيث يكون المتعهد نفسه الساحب بدفع قيمة الورقة إلى المستفيد كما ان الحوالة تختلف عن الصك لان المسحوب عليه في الصك يكون دائماً ( البنك او المصرف) اما بالنسبة للحوالة فلا يهم اذا كان شخص طبيعي أو معنوي .

ولا يشترط القانون ان يكون المسحوب عليه شخص واحد فيمكن ان يكون شخصان او اكثر وبوجه الامر بالدفع مع استعمال الواو العطف ( فلان وفلان ) لا مع صيغة أو كأن يقال ( فلان أو فلان ) ففي هذه الحالة تعتبر الحوالة باطلة .

وان الأصل هو اختلاف شخص الساحب عن المسحوب عليه لكن هذا القاعدة ليس مطلقة فيمكن ان تتخذ شخص الساحب مع مسحوب عليه كان تسحب السفتجة من قبل مؤسسة معينة على احد فروعها او ان يكون الفرع يسحب سفتجة على المقر الرئيس ولم يحدد القانون مكان محدد في الورقة فيمكن ان يكتب في أعلى او في أسفل الورقة ويجب ذكر اسمه بصورة واضحة لكي يتعرف عليه المستفيد بالسهولة .



البيان الرابـع : اسـم المستفيـد

لقد حدد القانون بموجب المادة (40) بضرورة ذكر اسم المستفيد بوضوح لكي يسهل عملية التعرف عليه فاذا كان شخص طبيعي فيذكر اسمه بالكامل وإذا كانت شركة فيجب بيان ذكر اسمها ونوع النشاط التي تمارسه , ولا يمكن إنشاء حوالة بدون تسمية المستفيد فلا يجوز للساحب ان يذكر ( ادفعوا لحاملها او لمن يتقدم بها ) والسبب هو ان حوالة التجارية ورقة اسمية من حيث إنشاء .

كما أجازة المادة (42) من القانون التجاري بان تسحب الحوالة لمصلحة الساحب نفسه فيكون هو الساحب والمستفيد في نفس الوقت وهذا الأسلوب يلجأ إليه الساحب عندما لا يكون متأكداً من قبول مسحوب عليه فيسمها لأمره ثم يقدمها للقبول فإذا رفضها المسحوب عليه لا يكون الساحب قد وضعها في ميدان التعامل التجاري , وإذا قبلها كان بإمكان الساحب تظهرها للشخص اخر , كما يلجأ الساحب إلى سحب السفتجة لنفسه عندما يصعب عليه تعين المستفيد اسمياً ويقتضي منه في الإنشاء من اجل الحصول على قبول المسحوب عليه لظروف الخاص يخشى معها تغير الرأي المسحوب عليه عن القبول ولا يشترط القانون ان يذكر اسم المستفيد في مكان معينة من الورقة التجارية وإنما يكتب في بداية أو في متن الورقة التجارية , ولا يشترط القانون ان يكون المستفيد شخص واحد فيمكن ان تسحب لمصلحة أكثر من شخص كأن يكتب ( ادفعوا فلان و فلان ) او سحب الحوالة لمنفعة احدهم كأن يكتب (ادفعوا فلان أو فلان) وهناك فرق بين الأمرين فإذا سحبت مصلحتهم جميعاً باستعمال واو العطف فلا يجوز لأي منهم مطالبة المسحوب عليه على انفراد بل لابد ان يكون مجتمعين , اما إذا سحب لمصلحة احدهم فلأي شخص له الحق بمطالبة المسحوب عليه بشرط ان يتم تسليم الورقة التجارية إلى المسحوب عليه .

البيان الخامـس : مكـان الأداء

لقد ألزمت المادة (40) من قانون التجاري بأن تحتوي الحوالة على بيان يحدد مكان الأداء أي الموقع الجغرافي الذي يتم فيه دفع قيمة الحوالة وذلك لكي يتمكن المستفيد التوجه إليه بسهولة وبما ان الورقة التجارية يمكن تداولها بالتظهير فيمكن للمستفيد الأخير ان يتوجه إلى مكان المسحوب عليه , وإذا كان المسحوب عليه معروف بالشهرة مثل بنك المركزي فلا يحتاج إلى ذكر مكان الأداء كما أن القانون لم يحدد مكان معين في الورقة لذكر هذا البيان لذا يمكن كتابه في متن او على الورقة . أما إذا نسى الساحب أو لم يذكر ساحب كتابة مكان الأداء فان العنوان بجانب مسحوب عليه هو مكان الدفع .

البيان السادس : ميعاد الاستحقاق

ان المقصود بميعاد الاستحقاق هو موعد دفع قيمة الورقة التجارية وإذا لم يذكر ساحب ميعاد الاستحقاق فانه تعتبر مستحقة الدفع لدى الاطلاع ولقد أوجبة القانون بان تسحب الحوالة بأحد الصور التالية حسب المادة (84) من القانون التجاري وهي :-

الصورة الأولى: الوفاء لدى الاطلاع :-

يمكن ان تسحب الحوالة مستحقة الدفع لدى الاطلاع بمعنى ان موعد الدفع يتحدد بمجرد الحوالة للاطلاع المسحوب عليه كأن يذكر ( ادفعوا لدى الاطلاع او عند نظر او عند الشوف او عند تقديمها إليكم او عند المطالبة ) لكن ان الوفاء لدى الاطلاع لا يكون مطلقاً لذلك فان المادة (85) اشترطت بان تقديم الحوالة خلال سنة من تاريخ الإنشاء لكي يقدمها المستفيد للمسحوب عليه ما لم يوجد بيان اختياري يزيد من هذه المدة وان ساحب وحده الحق في تقصير المدة فقط .

الصورة الثانية: الاستحقاق بعد مرور مدة معينة من التأريخ الاطلاع :

يمكن سحب الحوالة بعد مرور فترة معينة من تاريخ الاطلاع لذلك يتم احتساب ميعاد الاستحقاق بعد اطلاع المسحوب عليه على الورقة كأن يذكر ( ادفعوا بعد شهرين من تقديمها إليكم , او ادفعوا بعد شهرين من النظر إليها ) كما ان المستفيد يجب ان يقدم الورقة إلى المسحوب عليه خلال سنة من تاريخ الإنشاء ويحق للساحب إطالة او تقصير المدة والمظهر فقط تقصير المدة كأن يكتب ( ادفعوا بعد ثلاثة أشهر من اطلاع على ان تقدم خلال سنة ونصف), وان إثبات اطلاع المسحوب عليه يتم من خلال توقيع مسحوب عليه مؤرخ على وجه السنـد.

الصورة الثالثة: بعد مرور فترة معينة من تاريخ الإنشاء :

يمكن ان تسحب الحوالة بعد مرور فترة معينة من تاريخ الإنشاء كأن يذكر ( ادفعوا بعد مرور شهر , ادفعوا بعد مرور عشرين يوماً من تاريخ الإنشاء )

الصورة الرابعة: الاستحقاق في يوم معين :

يمكن سحب الحوالة في يوم معين بالذات كأن يحدد يوم معين في التأريخ ( ادفعوا في 10/4) او ان يحدد يوم معين بالشهرة كأن يذكر ( ادفعوا في عيد رأس السنة ) ولا يستطيع الساحب أن يذكر أكثر من ميعاد الاستحقاق في الورقة او أن يجزأ المبلغ او يقسط المبلغ وإلا يعتبر الورقة باطلة كذلك اذا كان تاريخ الاستحقاق تاريخ وهمي مثل ادفعوا 30/2 فانه تعتبر باطلة.

 أحكام ميعاد الاستحقاق 

1- من حيث الموقع الذي يذكر فيه تاريخ الاستحقاق :

ان القانون لم يحدد موقع معين لذلك يمكن كتابته في أعلى او في متن الورقة كما يجب ان يذكر في نفس الورقة .

2- من حيث أسلوب الشكلي لكتابة ميعاد الاستحقاق :

أن القانون لم يحدد شكل محدد لكتابة ميعاد الاستحقاق فيجوز ان يذكر ميعاد الاستحقاق بالحروف آو بالأرقام أو بالاثنين معاً ولا يجوز ان يكون هنالك اختلاف بينها وإلا تعتبر الورقة باطلة كما ان القانون لم يشترط ذكر تقويم معين فيمكن استخدام تقويم الميلادي او الهجري او الكردي .

3- ان القانون حدد بعض المصطلحات الزمنية :

فلو ذكر أسبوع فيحتسب سبعة أيام وإذا كانت استحقاق بعد شهر فأن ميعاد الاستحقاق بما يقابله من الشهر القادم فاذا سحب يوم 15/2 فان الاستحقاق بما يقابله من الشهر القادم أي 15/3 وإذا لم يكون هناك نفس الموعد في شهر المقبل فيكون يوم الأخير من ذلك الشهر هو ميعاد الاستحقاق وإذا سحبت لشهر ونصف فيجب حساب شهر كاملاً بعدها إضافة 15 يوماً وإذا سحبت الحوالة وكان الاستحقاق في منتصف شهر معين فأن الموعد يكون 15 من كل شهر وإذا كان التقويم المستعمل بالنسبة للإنشاء يختلف عن تقويم بلد الدفع فدائماً يتم إرجاع التأريخ إلى بلد الدفع .













































البيان السابع : مكان وتاريخ الإنشاء:

لقد ألزم القانون على الساحب بذكر تاريخ الإنشاء وذلك من اجل :-

1- التحقق اذا كان ساحب عند الإنشاء كامل الأهلية أو عديم الأهلية .

2- التوصل إلى ميعاد الاستحقاق خاصةً اذا كانت مستحقة الدفع بعد مرور مدة معينة من تأريخ الإنشاء أو مستحقة الدفع لدى الاطلاع .

أما بالنسبة لمكان كتابة التأريخ فلم يحدد القانون مكان معين لذلك يمكن أن يكتب في أي موقع من الورقة كما لم يحدد القانون إذا كان التاريخ يكتب بالأرقام أو بالحروف او بالتقويم الميلادي أو بالتقويم الهجري وإذا كان للحوالة أكثر من تأريخ إنشاء فانها تعتبر باطلة.

أما بالنسبة لمكان الإنشاء فيمكن من خلاله تحديد مكان الساحب إذ يرجع المستفيد عليه عند امتناع المسحوب عليه من دفع قيمة الورقة كما يفيد إذا كانت الحوالة مسحوبة في بلد ودفع في بلد آخر لتحديد نوع العملة ونوع التقويم .

البيان الثامن : اسم وتوقيع الساحب :-

يجب أن تحتوي الحوالة على اسم وتوقيع الساحب لان من خلال توقيع تعبر عن إرادة ورضا الساحب ويكون بأحد الصورتين :-

1- الإمضاء الكتابي

2- بصمة الإبهام على أن تكون معززة بشهادة شاهدين على أن يوقعان على الورقة نفسها



أما شروط التوقيع فهي :-

1- إذا كانت الحوالة صادرة من عدة أشخاص فيجب أن يرد التوقيع بعددهم .

2- يجب أن يكون التوقيع واضح مع ذكر صاحبه.

3- يجب أن يكون التوقيع على الورقة ذاتها وليس على الورقة أخرى أو إضافية.

4- لم يشترط القانون مكان خاص للتوقيع في الورقة لكن المتعارف عليه يكون في أسفل الورقة من الجهة اليسرى .

5- يمنع استخدام الختم الشخصي للساحب إذ اشترط القانون أن يكون هناك توقيع أو بصمة الإبهام .







عدم الالتزام بالبيانات الإلزامية ( مخالفة البيانات الإلزامية )

لقد نصت المادة (41) من القانون التجاري على ان الورقة التجارية تعتبر صحيحة على الرغم من عدم ذكر بعض البيانات ومن هذه الحالات هي :-

1- عند عدم ذكر بيان ميعاد الاستحقاق فتعتبر مستحقة الدفع لدى الاطلاع .

2- في حالة عدم وجود مكان الدفع فأن العنوان بجانب اسم المسحوب عليه هو مكان الدفع .

3- اذا لم يذكر الساحب مكان الإنشاء فان العنوان بجانب الساحب يعتبر هو مكان الإنشاء .

_ ماعدا هذه البيانات فأن الحوالة تعتبر باطلة وفي هذه الحالة تتحول الحوالة إلى سند عادي يتضمن إقرار (اعتراف) بدين في ذمة الساحب لمصلحة المستفيد ويحكمها القانون المدني وليس القانون التجاري .



 البيانات الاختيارية في الحوالة :-

هناك مجموعة من البيانات الاختيارية يمكن أن يضيفها الساحب إلى جانب البيانات الإلزامية ومن هذه البيانات :-

1- بيان وصول القيمة : أن الحوالة يتم إنشاءها وفاءً لدين ( قرض حسنة ) أو لدين بسبب شراء شيء معين ويمكن للساحب أن يذكر سبب إنشاء الحوالة فمثلاً يذكر ( ادفعوا عن قيمة السيارة أو عوضاً عن قيمة شراء دار ) أما التشريعات القديمة فإنها اشترطت ذكر سبب إنشاء الورقة التجارية اما التشريعات الحديثة فلم تشترط ذلك وذلك من اجل سرية العمل التجاري.

2- بيان منع من عمل احتجاج : ان احتجاج هو وثيقة رسمية ينظمها كاتب العدل لإثبات امتناع المسحوب عليه من دفع قيمة الورقة ويمكن للمستفيد بعد ذلك الرجوع على ساحب وعلى كل من وقعَ على الورقة وحسب المادة (103) من القانون التجاري يمكن للساحب ان يضع بيان يمنع بموجبه المستفيد من عمل احتجاج وذلك من اجل عدم تحمل المستفيد تكاليف أجور إضافية كأن يكتب المطالبة بدون احتجاج أو بدون عمل احتجاج.













 قبول الحوالة 

تعريف أن القبول هو تعهد أو التزام المسحوب عليه بتنفيذ طلب الساحب لدفع قيمة الحوالة إلى المستفيد في يوم استحقاقها ويتم ذلك بكتابة ما يفيد القبول والتوقيع عليها على وجه السند ,

ولقد نصت مادة (70) من قانون التجاري بأنه يجوز للمستفيد من تاريخ استلامه للورقة وحتى ميعاد الاستحقاق تقديم الورقة إلى المسحوب عليه لقبولها لذا فان تقديم للقبول هو حق للمستفيد وليس واجب , أما المادة (71) من نفس القانون فقد نصت بأن للساحب الحق أن يشترط تقديم الحوالة للقبول في موعد معين أو تقديمها بدون موعد كأن يذكر ( ادفعوا بموجب هذه الحوالة على أن تقدم للقبول خلال شهر من تأريخ الإنشاء , ادفعوا على أن تقدم للقبول في يوم 20/4/2009 , ادفعوا على أن تقدم للقبول ) ويحق للمظهرين أيضاً اشتراط تقديم الحوالة للقبول في موعد لكن الفرق في ذلك بأن الساحب اذا ذكر هذا البيان فان الجميع يستفيد منه بما فيهم المظهرين وإذا اشترط ذلك المظهر فان المستفيد الأخير يسقط حقه بالرجوع على من ذكر هذا البيان فقط بمعنى اذا ذكر الساحب هذا الشرط و لم يلتزم المستفيد بتقديم الحوالة للقبول فان الورقة تبقى صحيحة ولكن حقه بالرجوع على الساحب يسقط في حالة امتناع المسحوب عليه من دفع قيمة الورقة حسب المادة (111) من قانون التجاري , وان العبارات التي يضعها المسحوب عليه على الورقة تكون ( إن الورقة مقبولة او يكتب عبارة قبلتها ويوقع عليها ) ولا يجوز القبول بالمشافهة , ويعتبر القبول هو موعد اطلاع إذا كانت الورقة مستحقة الدفع بعد مرور فترة معينة من الاطلاع

تقديـم الحوالـة للوفـاء

على المستفيد في الورقة التجارية التوجه إلى المسحوب عليه لأستفاء قيمة الورقة في اليوم محدد لها أو في يومي العمل التاليين ليوم الاستحقاق وإذا صادفت يوم استحقاق عطلة رسمية تكون مطالبة بالدفع في يوم العمل التالي حسب المادة (182) من قانون التجاري وإذا صادفت في تلك الأيام ظروف قاهرة كالحرب أو الكوارث فان المادة (112) من نفس القانون وضعت قواعد خاصة من اجل ذلك وتقدير الظروف يترك أمرها للمحكمة, ولا يجوز للمحكمة أعطى أي مهلة للمسحوب عليه أو أي تعديل على البيانات الموجودة في الحوالة في حالة الظروف الطبيعية وحسب الفقرة الرابعة من المادة (182) من قانون التجاري فلا يدخل يوم الإنشاء ضمن فترة الاستحقاق .

وان المستفيد هو الحامل الشرعي للورقة وهو من يقوم بطلب الوفاء ولكن في ظروف معينة تخرج عن إرادته كالمرض والسفر يمكن أن يقوم بتوكيل شخص آخر للمطالبة بقيمة الورقة التجارية.

مقابل الوفاء

تعريف وهو الدين النقدي الذي يكون للساحب على المسحوب عليه وتدفع إلى المستفيد في ميعاد استحقاقها ويكون دائماً محلها مبلغ من النقود وليس أموال منقولة .



التظهير :

هو أجراء مبسط يتم بكتابة عبارة توضع على ظهر الورقة تفيد انتقال المبلغ الموجود في الورقة إلى شخص آخر أي من المستفيد الأول إلى مستفيد الثاني ( المظهر والمظهر إليه ) .

وان التظهير ينقسم من حيث الشكل إلى ثلاث صور :-



صورة التظهير :-



الصورة الأول: التظهير الاسمي:

ويتم ذكر اسم المظهر إليه مثلاً ادفعوا إلى احمد أو ظهرت إلى سرمد .

الصورة الثانية: التظهير اللاسمي:

ويتم ذكر اسم المظهر إليه مثلاً ظهرت لمن يتقدم بها أو ادفعوا لمن يطالب بها .

الصورة الثالثة: التظهير على البياض:

ويتم هذا التظهير فقط بالتواقيع على ظهر الورقة .



 أحكام التظهير

1- يمكن في التظهير الاسمي واللاسمي ان يكون على وجه أو ظهر السند اما التظهير على البياض يجب ان يكون على ظهر السند فقط

2- يمكن التظهير لعدة أشخاص ( عدة مستفيدين ) وباستخدام واو العطف ,

3- يمكن ان يكون التظهير من قبل عدة مظهرين وان يكون توقيعهم موجودة .

4- يمكن التظهير من شخص طبيعي إلى شخص معنوي والعكسُ الصحيح .

5- يمكن ان تظهر الورقة إلى المستفيد السابق أو إلى الساحب أو إلى المسحوب عليه .

6- أذا ظهرت الورقة من قبل شخص ناقص الأهلية فنرجع إلى أحكام المادة (46) والمادة(47) التي تتعلق بمبدأ استقلال التواقيع وتعتبر الحوالة باطلة بالنسبة للقاصر فقط.

 أنواع التظهير

1- التظهير الناقل للملكية ( ألتمليكي ): ويقصد به نقل قيمة الورقة إلى شخص آخر أي نقل ملكيتها مثلاً ادفعوا إلى رزكار

2- التظهير التوكيلي: في بعض الحالات لا يمكن المستفيد ان يقبض من قيمة الورقة بسبب العجز أو السفر أو المرض فيقوم بتظهيرها إلى شخص يعتمد عليه فيظهرها من اجل قبض قيمة الورقة كما يذكر القيمة للقبض أو القيمة للتحصيل .

3- التظهير التوثيقي (الرهن أو الضمان) : ويقصد به أن المظهر يظهر الورقة إلى المستفيد آخر ضماناً أو رهن للوفاء بدين معين وغالباً يكون ميعاد استحقاق الورقة طويل الآجل كأن يذكر عبارة القيمة للرهن أو قيمة للضمان .

الكمبيـالـة :

يمكن تطبيق نفس شروط الحوالة على الكمبيالة ماعدا بعض الأمور وهـي:-

1- بالنسبة للحوالة يكون استخدام لفظ الحوالة أو السفتجة أما الكمبيالة يعتمد لفظ سند لأمر أو كمبيالة أو تعهد بدفع مبلغ معين.

2- تتضمن الحوالة أمراً بالدفع أما الكمبيالة فهي التعهد بالدفع .

3- أن الحوالة تتكون من ثلاثة أطراف أما الكمبيالة يتكون من طرفين .

4- لا يتصور هناك قبول في الكمبيالة بسبب اتحاد شخص الساحب مع المسحوب عليه (المتعهد)

5- بالنسبة إلى مكان الأداء يمكن ان يكون نفس مكان الإنشاء في الكمبيالة .

6- يمكن ان تنفذ الكمبيالة بحق المتعهد دون الحاجة إلى قرار حكم ويكون عن طريق دائرة التنفيذ.

















الصـك :

تتشابه البيانات الإلزامية للصك مع البيانات الإلزامية بالنسبة للحوالة والكمبيالة مع بعض اختلافات وهي :-

1- يجب ذكر لفظ صك أو شيك في متن الورقة وباللغة التي كتبت بها .

2- ان الصك مستحقة الدفع دائماً لدى الاطلاع وان يقدم خلال (10 )أيام إذا سحب في العراق والدفع في العراق أيضاً و(60)يوماً إذا سحب خارج العراق والدفع في العراق .

3- يجب أن يكون للساحب حساب في المصرف وان يكون توقيعه مطابقاً لنموذج التوقيع في المصرف.

4- لا يوجد في صك قيود وإنما يدفع مباشرةً عند تقديمه .

5- يمكن إنشاء الصك ويكتب فيه اسم المستفيد أو لحامله .

6- يمكن في الصك التظهير التوكيلي والتمليكي لكن لا يمكن أن يتصور هناك تظهير توثيقي.

7- يكون المسحوب عليه في الصك مصرف سواء إن كانت أهلي أو حكومي.

8- يجب ان يتوفر مبلغ الصك عند إنشاءه اما بالنسبة للحوالة والكمبيالة فيجب ان يكون موجودة عند استحقاق الورقة .

9- اذا صدر الصك بدون رصيد فأنه يخضع إلى أحكام المادة (459) من قانون العقوبات وتكون العقوبة بالحبس لا تقل عن ثلاثة سنوات وبغرامة خمسة أضعاف قيمة الصك .

10- اذا تضمن الصك شروط فأن المصرف يتعامل معه كأنه غير موجود اما بالنسبة للحوالة والكمبيالة فأن الورقة تعتبر باطلة .

11- يمكن أن يكون التوقيع بأي اللغة في الأوراق التجارية .

12- ان للحوالة والكمبيالة وظيفتان ( أداة وفاء وأداة ائتمان ) اما بالنسبة للصك فتكون وظيفته أداة وفاء فقط لان الصك لا يمنح للمدين وقتاً لسداد دينه باعتبار ان الصك مستحقة الدفع لدى الاطلاع .

13- بالنسبة إلى تاريخ الإنشاء ففي الحوالة والكمبيالة يمكن الاستفادة من ذلك لمعرفة ميعاد الاستحقاق أو معرفة اذا كان الساحب كامل الأهلية , اما بالنسبة للصك فيمكن الاستفادة منه من اجل تقديم الصك خلال عشرة أيام أو 60 يوماً وإذا كانت الساحب في فترة الشك والريبة .

14- يمكن لأي شخص ان يحرر وبأي أداة (قلم أو طابعة) لكن الصك يصدر من المصرف وعلى شكل دفتر يسمى دفتر الصكوك ويتكون اما من 25 ورقة أو 50 ورقة .

أنـواع الصكـوك :

ا- الصك المسطر :- ويعني هذا وضع خطين متوازيين في الصك مما يعني امتناع صرف الصك من قبل المسحوب عليه ( المصرف ) إلا لأحد عملاء المصرف الذي لديه حساب في المصرف وذلك من اجل تلافي أو ضياعه أو سرقته فلا يمكن ان يصرف إلا عن طريق عميل في نفس المصرف والتسطير يكون بوضع أو وضع عبارة بين خطين .

2- الصك المقيد في الحساب :- وتكتب في هذا النوع عبارة مقيد في الحساب وللقيد في الحساب أي ان المستفيد لديه حساب في نفس المصرف فيقوم المسحوب عليه تحويل مبلغ الصك من حساب الساحب إلى حساب المستفيد منعاً للسرقة .

3- الصك المصدق (المعتمد) :- ويكون غالباً للدوائر الدولة أو المزايدات ويعني بان الساحب لديه حساب لدى المسحوب عليه وان المسحوب عليه ( المصرف ) يثبت وجود الرصيد وعدم التلاعب به من خلال صك خاص في المصرف وتوقيع وختم المسحوب عليه وهو ليس قبول وإنما للاطمئنان على وجود رصيد للساحب

س/ حرر صك بموجب البيانات التالية :-

1) الساحب كاروان سالم / كركوك/ دوميز

رقم الحاسب 26

رقم الصك 6

2) المستفيد سيهاد حسين

3) المسحوب عليه مصرف الرافدين / دهوك

4) مبلغ الصك 000 000 100 دينار

5) تاريخ الإنشاء 6/10/2008

6) اشترط الساحب ان يقدم الصك للقبول

7) وضع الساحب إشارة مصرف .

المطلوب :

1- ارسم هذا الصك بموجب البيانات أعلاه؟

2- بين كيف يتم تظهير الصك اذا علمت ان سيهاد ظهر الصك الى هاشم غانم مع العلم ان هاشم ليس لديه حاسب في المصرف المذكور ؟

3- كيف يتعامل المسحوب عليه مع شرط القبول؟

4- ماذا تعني إشارة وماذا يضعها الساحب في الصك ؟

5- كيف يمكن للمستفيد الاخير( هاشم ) اخذ قيمة الصك من مصرف ؟

6- ولم يكن للساحب رصيد في المصرف؟

7- بين موقف نظرية المشروع من عمل الساحب ؟

الحل :-

التعليقات



إذا أعجبك محتوى موقعنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

جميع الحقوق محفوظة

مدونة كورد تيك

2016